منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
وحاصل الكلام أنه مع عدم وجود المقتضي للإزالة لا معنى لمانعية الصلاة عنها لما ذكرنا من توقف فعلية المانعية على وجود المقتضي للممنوع، ومع وجود المقتضي لها لا يبقى مجال لوجود المقتضي للصلاة مثلا ولا يحدث أو لا يبقى بعد حدوثه فتكون الصلاة حينئذ و في ذلك الحين معدومة، فكيف يمكن أن يكون مانعا فليس عدمها من قبيل عدم المانع حتى تكون الإزالة متوقفة عليه، فظهر مما ذكرنا أن وجود أحد الضدين لا يمكن أن يكون متوقفا على عدم الاخر توقف الشئ على عدم مانعه لاستلزام ذلك وجود المقتضي للضدين مع وجود جميع شرائطهما وقد تبين عدم إمكان ذلك.
و (أما) ما ربما يتوهم من إمكان ذلك والا لا يتحقق المانع في مورد من الموارد لان أثر المانع - دائما - ضد للممنوع الذي هو أثر لمقتضيه الموجود، فالمقتضي لكلا الضدين - دائما - موجود في ذلك الباب (ففيه) أولا - أن المانع لا يقتضي أثرا يكون ضدا للأثر الممنوع مثلا الرطوبة لا تقتضي أثرا مضادا للاحراق، بل توجب عدم قابلية الجسم المرطوب للاحتراق وتأثير النار فيه وهكذا الترس مثلا حيث أنه جسم صلب لا يقبل التأثر بالسيف، لا أنه يقتضي وجود شئ يكون ضدا للقطع الذي هو أثر السيف حتى تقول بأن المقتضي لكلا الضدين موجود في المفروض (وبعبارة أخرى) عدم قابلية الجسم المرطوب للاحتراق أو الجسم الصلب للانقطاع والتأثر بالسيف ليسا أثرين للرطوبة والترس حتى يكونان ضدين للاحتراق والقطع الذين هما من آثار النار والسيف، لان عدم قابلية المحل أمر عدمي لا معنى لان يقال انه ضد للاحراق أو القطع مثلا.
(فان قلت) إن نفس الرطوبة في الجسم ضد للاحتراق وهكذا الصلابة ضد القطع. والمفروض أن المقتضي وجد لكليهما أما بالنسبة إلى المانع - أي الرطوبة والصلابة مثلا - فالمفروض وجودهما فلا بد وأن يكون المقتضي لهما موجودا أيضا، واما بالنسبة إلى الممنوع فالمفروض أيضا وجود المقتضي له والا لا يصدق المانع على
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الصّلب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»