منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
ونسب هذا القول إلى الحاجبي والعضدي.
(الثاني) - توقف وجود كل واحد منهما على عدم الاخر بدون توقف عدم كل واحد منهما على وجود الاخر. وهذا القول هو قول القائلين بمقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر كصاحب الحاشية وصاحب القوانين (ره) ومستند هذا القول هو أن وجود الضد مانع عن وجود الضد الاخر، ولا شبهة في أن عدم المانع من أجزاء علة وجود الشئ فيكون وجود الضد متوقفا على عدم الضد الاخر. وأما عدم الضد فليس متوقفا على وجود الضد الاخر لامكان ارتفاعهما وفي الضدين الذين ليس لهما ثالث. ولو لم يمكن ارتفاعهما ولكن ذلك ليس من جهة أن وجود أحدهما علة لعدم الاخر بل من جهة أنه إذا فرض أنه لا ثالث لهما ولا يمكن خلو الموضوع عنهما فدائما علة وجود أحدهما موجود لا أن وجود أحدهما علة لعدم الاخر، ولا يمكن اجتماع العلتين في الوجود وإلا يلزم اجتماع الضدين ولا ارتفاعهما و إلا يلزم خلو الموضوع عنهما وقد أشرنا آنفا إلى أن الضدين الذين لا ثالث لهما بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان لا ينطبق على غالب الموارد التي توهموا أنها من هذا القبيل، بل تلك الموارد من قبيل العدم والملكة. (وبعبارة أخرى) عدم كل واحد منهما مستند إلى عدم وجود مقتضية لا إلى وجود المانع بعد وجود المقتضي وجميع الشرائط. وذلك من جهة عدم إمكان وجود المقتضي لكلا الضدين. و (توهم) إمكان ذلك إذا كان المقتضيان إرادتين من شخصين، فيريد أحدهما هذا الضد والاخر يريد الاخر فيتحقق المقتضيان لكلا الضدين (مدفوع) بأن الشخصين إما متكافئان في القوة والقدرة فلا تبقى لكليهما إرادة، وإما أحدهما غالب فيوجد على طبق إرادته و يدفع الاخر والاخر مغلوب لا يمكن له أن يوجد مراده فلا تبقى له وحده إرادة فعدم وجود مراده مستند إلى عدم إرادته لا إلى وجود الضد الاخر. والسر في ذلك أن العاقل إذا علم بعدم قدرته على إيجاد شئ فلا يريده فإذا كان هذا العلم من أول الامر فلا تحدث تلك الإرادة وأما إذا حصل هذا العلم بعد ما أراد ولكن وجد المزاحم الغالب فلا يبقى بل تنعدم
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»