منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
وإذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق أيضا، لما سيجئ في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فنفس الدليل على عدم إمكان التقييد دليل على عدم إمكان الاطلاق فيكون معروض الوجوب عنده حصة من الذات لا تنفك عن الايصال ويعبر عن هذا بالحصة التوأمة مع وجود ذي المقدمة، وترتبه عليها بحيث لا يكون مقيدا ولا مطلقا بالنسبة إلى وجود ذي المقدمة (وبعبارة أخرى) كما أن وجود زيد غير سائر افراد الانسان كذلك الحصة التوأمة مع وجود ذي المقدمة من تلك الذات غير سائر الحصص في حد نفسه من دون احتياج إلى تقييده بشئ، فقولنا الحصة التوأمة مع وجود ذي المقدمة ليس تقييدا لتلك الحصة حتى تلزم تلك المحاذير بل للإشارة إلى تلك الحصة التي هي غير سائر الحصص من دون احتياج إلى التقييد، بل القيد والتقييد كلاهما خارجان عنها وبهذا البيان صحح تعلق الامر بالحصة التي هي توأمة مع قصد القربة من طبيعة الصلاة من دون تقييد الصلاة بها حتى تلزم المحاذير المذكورة هناك. (وبعبارة أخرى) مطلوبية المقدمات من شؤون مطلوبية ذي المقدمة، والغرض من مطلوبية كل مقدمة سد باب عدم من إعدام ذي المقدمة، وليس كل سد باب عدم من أعدامه مطلوبا مستقلا بل المطلوب - في الحقيقة - جميع هذه السدود فكل واحد من هذه السدود مطلوب في ضمن المجموع لا مستقلا فمطلوبية كل سد في حال سائر السدود لا مقيدا بها ولا مطلقا عنها فينتج ان معروض الوجوب وما يقع بصفته في الخارج ليس هي الذات المطلقة أو المقيدة بقيد الايصال، بل هي الذات التوأمة مع الايصال. هذا ما فهمناه من كلامه وسمعناه منه (ره) مرارا.
و (فيه) ان تحصص الطبيعة بواسطة تقيدها بقيد فالحصة هي الطبيعة المقيدة بقيد، بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا. واما لو قطعت النظر عن القيد والتقييد جميعا - كما هو مدعاه في المقام - فلا حصة في البين أصلا.
وأما ما أفاده المحقق صاحب الحاشية (ره) من أن الواجب هي ذات المقدمة
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»