منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣١٠
المفروض مانعا، وهو خلف (قلنا) ان الرطوبة والصلابة مثلا ليسا ضدين للاحتراق والقطع، بل الجسم المائي ليس قابلا للاحتراق فما دام الماء موجودا في الجسم يمنع عن احتراق الجسم، لا أن الماء الموجود في الجسم ضد للاحتراق وصلابة الجسم تمنع من قبول الجسم للانقطاع بسهولة لا أنها ضد للقطع. ولذا لو كان السيف حادا كثيرا، و اليد الضاربة قوية جدا وجنس السيف من الصلب الجيد ربما يقطع الترس ولو كان من الفولاذ.
(وثانيا) - أن كلامنا في الأفعال الاختيارية المضادة ولا شك في أن المقتضي لها هو إرادة المكلفين، كما أنه لا شك أيضا في عدم إمكان تحقق الإرادة بالنسبة إلى الفعلين المتضادين كالصلاة والإزالة مثلا من الفاعل المختار الملتفت إلى وجود التضاد بينهما، وإذا تحقق في أول الامر لعدم الالتفات فلا يمكن بقاؤهما بعد الالتفات ولولا ذلك لما كان وجه لما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنه على فرض إمكان وجود المقتضي لكلا الضدين عرضا يكون عدم أحدهما مستندا إلى وجود أقوى المقتضيين في مقام التأثير أو إلى ما هو المساوي معه، وذلك لأنه بعد وجود المقتضي للشئ مع شرائطه ليس موجبا لعدم وجوده الا ما هو المانع عن وجوده، وليس في البين مانع عن وجوده الا وجود الضد الاخر ولو نسبت المانعية إلى مقتضي الضد الاخر يكون من جهة اقتضائه ما هو ضده فمانعيته تكون بالعرض والمجاز ومن باب الوصف بحال متعلق الموصوف والا فالمقتضي لهذا الضد لا يقتضي عدم الضد الاخر بل أثره ينحصر في وجود هذا الضد، فعدم ذلك الضد الاخر يكون مستندا إلى وجود هذا الضد.
فتلخص مما ذكرنا أن عدم توقف وجود أحد الضدين على عدم الاخر من جهة عدم إمكان مانعية أحدهما عن الاخر لان مانعية أحدهما عن الاخر لا يمكن إلا في ظرف وجود المقتضي للاثنين. وقد تقدم عدم إمكان ذلك (اللهم) الا أن يقال بأن استناد عدم الشئ إلى وجود المانع لا يلزم أن يكون بعد وجود المقتضي مع
(٣١٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»