جميع من أساتيذنا (ره) وفاقا لجمع من المحققين، وهو الحق الموافق للتحقيق وسائر الأقوال والوجوه المذكورة باطلة (أما الأول) فلأنه دور واضح و (أما الثاني) فقد ذكر شيخنا الأستاذ (ره) في وجهه أن مرتبة مانعية المانع متأخرة عن وجود المقتضي وعن وجود جميع الشرائط، بمعنى أن الرطوبة - مثلا - لا يمكن أن يقال: إنها مانعة عن احتراق الجسم إلا بعد وجود النار ومماستها مع الجسم القابل للاحتراق.
نعم يمكن أن يكون وجود الرطوبة في الجسم القابل للاحتراق قبل وجود النار وقبل مماستها لذلك الجسم ولكن اتصافها بصفة المانعية وفعلية هذه الصفة فيها لا يمكن إلا بعد وجود المقتضي للاحراق وجميع شرائطه. وعلى هذا الأساس ينكر إمكان كون شئ شرطا لشئ وضده مانعا عنه، لان مانعية الضد لا تتحقق إلا بعد وجود الشرط الذي هو عبارة عن الضد الاخر. وبعد وجود ذلك الضد الذي هو شرط يمتنع وجود هذا الاخر الذي يدعى أنه مانع، وإلا يلزم اجتماع الضدين. ومع امتناع وجوده كيف يمكن أن يكون مانعا؟
ولذلك اعترض على صاحب الجواهر (قده) استفادته من موثقة ابن بكير شرطية كون لباس المصلي من المأكول إذا كان من الحيوان، و مانعية كونه من غير المأكول.
إذا تقرر ذلك فنقول توقف وجود الإزالة على عدم الصلاة - مثلا - لا بد وأن يكون من جهة عدم المانع أي حيث أن وجود الصلاة مانع عن وجود الإزالة وعدم المانع من أجزاء علة الشئ والعلة لا بد وأن توجد بجميع أجزائها وخصوصياتها حتى يوجد المعلول، ومن جملتها عدم المانع. وقد تبين أن كون الصلاة مانعة عن وجود الإزالة لا يمكن الا بعد وجود المقتضي للإزالة ووجود جميع شرائطها. و قد عرفت مما تقدم أنه إذا وجد المقتضي للإزالة لا يمكن أن يوجد المقتضي للصلاة أصلا، لما ذكرنا من عدم إمكان اجتماع المقتضيين للضدين في عالم الوجود، ففي هذا الفرض - أي في فرض وجود المقتضي للإزالة - لا بد وأن تكون الصلاة معدومة، لعدم وجود المقتضي لها ومع انعدامها كيف تكون مانعة عن وجود الإزالة.