منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
- في الحقيقة - هو نفس تلك العناوين الخاصة فيعود المحذور وهو عدم التلازم بين نفس تلك العناوين مع الضد المأمور به من الطرفين، وعلى فرض غض النظر عن جميع ما ذكرنا والقول بوجود التلازم في الضدين الذين لهما ثالث كما أنه موجود في الذين لا ثالث لهما يقينا، فالكبرى - وهي لزوم كون المتلازمين في الوجود متوافقين في الحكم - مما هو واضح البطلان. لان مناط الحكم ربما يكون في أحدهما دون الاخر فيكون وجوده في فاقد الملاك جزافا. و أما توهم أن لزوم الموافقة في الحكم مناطه أن يكون المحكوم بالوجوب مثلا لا ينفك عن ذلك الشئ ولو كان هو الاخر ينفك عنه (وبعبارة أخرى) ولو كانت الملازمة من طرف واحد ففي غاية السقوط لوضوح أن لوازم الشئ لا يجب أن تكون محكومة بحكمه، و لم يدع أحد ذلك. وانما التوهم في مورد التلازم فقط. وكون الجعل في أحد المتلازمين ملازما للجعل في الاخر دعوى بلا بينة و برهان وهكذا إرادة أحدهما مع إرادة الاخر.
ومما ذكرنا ظهر عدم تمامية ما احتمله شيخنا الأستاذ (قده) في الضدين الذين ليس لهما ثالث: من أن وجوب أحدهما - ملازم عرفا كالحركة مثلا لوجوب عدم الاخر كالسكون ولعل السر في هذا التوهم هو أن غالب موارد الضدين الذين لا ثالث لهما من قبيل العدم و الملكة. وقد اشتبهوا في تسميتهم إياها بالضدين، فحينئذ يكون داخلا في القسم الأول أي النهي عن ضده العام كما تقدم.
(الطريق الثاني) - مقدمية ترك أحد الضدين للضد الاخر الواجب، مثلا ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة فيكون واجبا فيكون فعلها - الذي هو ضد للإزالة الواجبة - حراما وهو المطلوب. والأقوال في هذه المسألة أي مسألة مقدمية الضد للضد وجودا وعدما مختلفة متعددة:
(الأول) - هو توقف وجود كل واحد منهما على عدم الاخر توقف وجود الشئ على عدم مانعه وتوقف عدم كل واحد منهما على وجود الاخر بعد وجود المقتضي له مع شراشر شرائطه توقف عدم الشئ على وجود مانعه في ذلك الحين.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»