من باب أن النقيضين لا يجتمعان.
وأما القول بدلالته عليه بالتضمن بمعنى أن النهي عن الترك جز مفاد الوجوب لان مفاد الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع عن الترك فقد ظهر فساده مما تقدم سابقا من أن مفاد الوجوب و الاستحباب من ناحية الطلب والإرادة شئ واحد لا فرق بينهما وإنما الفرق بإتيان الترخيص في الترك في ناحية الاستحباب دون الوجوب (وبعبارة أخرى) طبع الطلب والإرادة يقتضي الوجوب إلا إذا جاء ترخيص في الترك، والاستحباب يحتاج إلى مئونة زائدة دون الوجوب، ولذلك يقولون إن إطلاق الطلب يقتضي الوجوب.
(المقام الثاني) - في دلالة الامر بالشئ على النهي عن ضده الخاص والقول - بالعينية أو التضمن في هذا القسم بمعنى كون النهي عن الضد الخاص جزا لمدلول الامر بالشئ لا الدلالة اللفظية التضمنية التي هي إحدى الدلالات الثلاث الوضعية اللفظية لما عرفت أن محل البحث أعم من اللفظ - لا وجه له أصلا، ولا قائل بهما أيضا على ما هو ظاهر الكلمات.
واستدل القائلون بالدلالة بطريقين: (أحدهما) - ملازمة فعل الضد لترك الأضداد الخاصة، مثلا فعل الإزالة التي هي واجبة ملازم لترك الصلاة وهكذا مع ترك سائر الأضداد والمتلازمان لا بد وأن يكونا متفقين ومتوافقين في الحكم فيكون ترك الأضداد واجبا فيكون فعلها حراما وهو المطلوب. (وفيه) أنه إن كان المراد من ملازمة فعل الواجب لترك جميع الأضداد الخاصة حتى السكوت التلازم من الطرفين كما هو ظاهر هذه اللفظة، فهذه الدعوى لا صغرى لها ولا كبرى (أما) عدم الصغرى فمن جهة أن اللزوم يكون من طرف واحد فقط وهو لزوم فعل كل واجب مع ترك كل واحد من أضداده الخاصة.
و (أما) ترك كل واحد منها ليس ملازما مع فعل الواجب إلا في الضدين الذين لا ثالث لهما أو في العدم والملكة والثاني خارج عن محل الفرض، ويدخل في القسم الأول إذا كان في الموضوع القابل أي يدخل