منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
في الضد العام لا الخاص. وأما إن كان في الموضوع غير القابل فليس عدم أحدهما ملازما لوجود الاخر، إذ يمكن ارتفاعهما جميعا.
(أما ما ربما يقال) من أن ترك الجامع بين جميع الأضداد الخاصة ملازم لفعل ذلك الضد لان ترك الجامع بترك الجميع حتى السكوت، لأنه أيضا من الأضداد الخاصة وذلك من جهة أن انعدام الطبيعة بانعدام جميع أفرادها فيصح ادعاء وجود التلازم بين فعل الواجب و ترك الجامع بين الأضداد الخاصة حتى في الضدين الذين لهما ثالث، ولا فرق في وجود التلازم من الطرفين بين ما ليس لهما ثالث وبين مالهما ثالث إلا أن طرف الملازمة في الأول ترك الضد الخاص، وفي الثاني الجامع بين الأضداد الخاصة.
وهذا الفرق ليس بفارق لان الجامع بين التروك - أي تروك الأضداد الخاصة - إذا كان واجبا فيسري إلى نفس الأضداد الخاصة لانطباقه عليها، فيحرم فعل الجميع، لوجوب ترك الجميع على الفرض فيثبت المدعى.
ففيه (أولا) - أن تصوير الجامع - بين السكوت وعدم صدور فعل منه الذي هو أحد الأضداد وبين سائر الأفعال الوجودية - لا يخلو عن غموض وإشكال.
و (ثانيا) - أنه على فرض إمكان ذلك ببعض التمحلات لا يكون ذلك المفهوم الانتزاعي المنطبق على الكل قابلا لان يجعل مرآة ليحكم به على وجوب جميع الأضداد الخاصة من السكوت وسائر الأفعال الوجودية وذلك من جهة أن القضية الحقيقية التي نقول فيها بسراية الحكم إلى الافراد يكون ذلك من جهة أن ملاك الحكم في الطبيعة بوجودها الساري والخطاب يتبع الملاك، فقهرا جميع وجودات الطبيعة يكون محكوما بذلك الحكم. وأما فيما نحن فيه فعلى فرض تصوير وجود الجامع ببعض التكلفات ليس إلا مفهوما انتزاعيا غير موجود فيه مناط الحكم أصلا. (وبعبارة أخرى) ليست هناك طبيعة متأصلة لها وجود سار بحيث تكون متحدة مع جميع الافراد. نعم المفاهيم الانتزاعية إذا تعلق بها بنحو القضية الكلية، فلا بد وأن يكون ذلك المفهوم كناية وإشارة إلى العناوين الخاصة فموضوع الحكم وما فيه الملاك
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»