عقلي وذلك كما في العام الوارد في لعن بني أمية قاطبة حيث أنه مقيد عقلا بكونهم غير مؤمنين فلا يشمل المؤمنين منهم لعدم جواز لعن المؤمن عقلا وعلى الثاني من الوجهين لا تقييد في البين لان الامر - في حد نفسه - قاصر عن شموله لغير المقدور، فيكون بالنسبة إليه من قبيل التخصص لا التقييد والتخصيص. وعلى كلا التقديرين لا تنطبق الطبيعة المأمور بها - بما هي مأمور بها - على الفرد غير المقدور وذلك من جهة أنه بناء على الأول من الوجهين في اشتراط القدرة حيث أنها مقيدة بالقدرة بتقييد عقلي ومعلوم أن الطبيعة المقيدة لا تنطبق على الفرد الفاقد لذلك القيد، وبناء على الثاني من الوجهين لا تنطبق على هذا الفرد الذي له مزاحم أهم لضيق في المتعلق آت من قبل نفس الامر (ان قلت): بناء على هذا فيكون جميع الأوامر مشروطا بالقدرة الشرعية، لأنه لا نعني من القدرة الشرعية الا ما كان متعلق الامر مقيدا بالقدرة (قلت) إن القدرة الشرعية في مقام الثبوت هي ما كان لها دخل في ملاك الحكم وفي مقام الاثبات هي ما كان مأخوذا في لسان الدليل، وفيما نحن فيه ليس كذلك لأنه لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل في المتعلق حتى نستكشف منه دخلها في الملاك في مقام الثبوت بل هي معتبرة في المتعلق إما من جهة قبح التكليف بما لا يطاق أو من جهة الضيق الآتي من قبل نفس الامر وحقيقته.
ويمكن أن يجاب عن مقالة المحقق بأنه وإن كان الصحيح - كما ذكرنا - هو تعلق الأوامر بالطبائع لا بالافراد، ولكن تعلق الامر بالطبيعة وصرف الوجود منها أيضا مشروط بالقدرة عليها، والقدرة عليها لا يمكن الا بأن يكون بعض وجوداتها ولو كان واحدا منها ولا أقل من ذلك مقدورا للمكلف وأما إذا كان جميع أفرادها و وجوداتها غير مقدور ولو كان ذلك في زمان دون سائر الأزمنة، فلا يصح التكليف بنفس الطبيعة وصرف الوجود منها في ذلك الزمان الذي غير مقدور جميع أفرادها الطولية والعرضية الا بناء على صحة الواجب المعلق الذي أثبتنا بطلانه، وفيما نحن فيه الامر كذلك أي الطبيعة وصرف وجودها غير مقدور للمكلف بجميع وجوداتها