تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٥٠
التوصل إليها، فتتصور وجوه وأنحاء لجعل الحكم المشروط بعدد الموضوع، فلا بد من بيانها وبيان إن أيا منها من القضية الخارجية أو الحقيقية، وفي أي منها يجوز الاستصحاب أو لا يجوز، فنقول تتصور في المقام صور، فتارة ينشأ الوجوب ويجعله للافراد الموجودة بالفعل حين الانشاء والجعل، وأما الافراد المقدرة الوجود في هذا الموطن أو بعده فهي خارجة عن دائرة موضوع الحكم، كما إن الافراد المتحققة حينئذ داخلة فيها سواء علم الجاعل بثبوتها أو جهلها، فالفرض والاعتقاد لا دخل لهما في فعلية المجعولة حقيقة، ولا يتصور وجه لاعتبار ثبوته لغير الافراد الموجودة خارجا حين الجعل والانشاء، وقد يجعل الوجوب والانشاء للافراد المتحققة في مواطن وجودها بطول الزمان بتوسيط لحاظها الطريقي بنحو لا موضوعية لهذا اللحاظ لفعلية المجعول وتحققه الخارجي بمجرد الفرض وفيما قبل وجود الافراد خارجا، فحينئذ يكون الانشاء والجعل الفعلين موجبا لحصول مجعول في مستقبل الزمان، وموطن وجود فرد الموضوع، وأما قبله فلا يعتبر وجود للحكم أصلا، فهذا الحكم نظير للملكية المجعولة بالوصية فإنها لا اعتبار لتحققها وفعليتها إلا بعد موت الموصى، فموضوع الحكم حينئذ وإن كانت أفرادا مقدرة الوجود لكنه منحصر في التي توجد في ظرف من الأزمنة خارجا، ولا عموم له لمطلق الافراد الفرضية، سواء أمكن وجودها ووجدت أم لا، فهذا القسم وإن كان أوسع دائرة من الأول لعدم انحصار الموضوع فيما هو متحقق بالفعل حين الجعل، إلا إنه يشاركه من حيث كون الموضوع أفراد متلبسة بالوجود الخارجي ولو فيما بعد الانشاء بسنين عديدة، وثالثة يجعل الحكم لمطلق الافراد الفرضية والمقدرة أمكن وجودها أم لا، وكانت مما يوجد خارجا أم لا، ولا يخفى إنه لما، كان جعل الحكم للافراد لا يتحقق في الخارج، إما لامتناعها أو بالاتفاق مما لا يتصور له وجه عقلائي، فلا بد من حمل ما ظاهره ذلك لو كان على جعل ملازمة بين الحكم وأفراد الموضوع، فإذا صارت متحققة بالفعل فيصير حكمها فعليا كما في لوازم الوجود الخارجي، وأما إذا لم تتعد في موطن الفرض والتقدير فحكمها فرضي أيضا، كالحرارة بالنسبة إلى النار التصوري، ثم لا يخفى إن التصور الأخير يلائم القضايا الحقيقية المتعارفة في العلوم،
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»