تعلق بما يدور أمره بين الأقل والأكثر، وأما لو تعلق بما لا يدور أمره بنفسه بينهما، وإنما الترديد في مقدار ما يصدق عليه العنوان المتعلق للعلم نحو عنوان من في الدار مثلا، فلا يوجب الظفر بالقدر المتيقن انحلال هذا العلم، ولا بد من ملاحظة تمامية الضابط المذكور بنفسه أولا، والكشف عن وجه تجويزه الاستصحاب في المقام، مع إنه مندرج فيما لا ينحل على ذلك ثانيا، فليراجع وليتأمل، هذا تمام الكلام في الاستصحاب.
تنبيهات الاستصحاب (تنبيه في حجية مثبتات الأصول وعدمها) بعد الفراغ عن حجية مثبتات الامارات، والمسألة ذات أقوال عديدة قول بعدم حجيتها كما هو المشهور، وقول بعدم معقوليتها، وقول بالحجية على ما يظهر من بعض المتقدمين الذين يفرقون بين الأصل والامارة، توضيح المطلب في طي مقدمات وبيان الجهات المشتركة بين الأصول والامارات، بعد الفراغ عن كونهما شريكين في لسان التنزيل الأولى، إن في لسان دليل التنزيل مسلكين ولكل منها نتيجة، فتارة يكون التنزيل على عهدة الامر والشارع، ويكون هو المتكفل له مثل قوله عليه السلام (الطواف بالبيت صلاة)، حيث ينزل الطواف منزلة الصلاة، ويثبت له أحكامها يعنى ما جعله من الاحكام والشرائط والموانع للصلاة، يثبتها بلسان واحد للطواف، ومن المعلوم إن تنزيل الشارع شيئا منزلة شئ، في مقام شارعيته لا بد أن يكون بلحاظ الآثار التي تحت اختياره، ويكون أمر وضعها ورفعها راجعا إليه، وليست هذه للآثار الشرعية لأنها تحت يده وضعا ورفعا، لا الآثار العقلية والعادية لأنها ليست تحت اختياره في مقام التشريع، فيكون التنزيل بالنسبة إليها غير معقول، ولعل نظر من ادعى عدم معقولية حجية المثبت راجع إلى ذلك، نعم يمكن للشارع في عالم الاخبار إخباره عن الآثار العقلية والعادية، فلا يحتاج إلى كون التنزيل الاخباري باعتبار ما تناله يد التشريع والجعل، وبالجملة فلا يكون التنزيل من قبل الشارع للآثار العقلية والعادية التي كانت خارجة عن تحت اختياره من حيث إنه شارع لا من حيث إنه قادر، فيكون التنزيل قاصر