تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٣٩
الشئ الاخر الذي أنيط به زائدا على وجود الموضوع، فحينئذ إذا بنينا على إنه لا بد في الاستصحاب أن تكون القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة موضوعا واعتبرنا بأن يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود وفعليا، فلا مجال لجريان الاستصحاب في الحكم من دون فرق بين كون المعلق عليه وجود الموضوع أو شيئا آخر زائدا عليه، ولو قلنا بكفاية الوجود التقديري في جريان الاستصحاب فلا فرق بين كون الوجوب معلقا على الوجود فقط أو شئ آخر زائدا على ذلك، وإن قلنا بعدم كفاية الوجود التقديري، وأردنا استصحاب التعليق الذي هو شئ أمره بيد الشارع وضعا ورفعا، فعليه أيضا لا وجه للفرق بين استصحاب تعليق الحكم على وجود الموضوع أو عليه وعلى غيره، فلا وجه للتفرقة بين صورة كون الحكم شأنيا على تقدير أو على تقدير في تقدير، فإن التعليق المستصحب شرعي على التقديرين ويتصور فيه اليقين والشك على كليهما، فلا ينبغي أن يفرق بين الصورتين كما صدر عن بعض، ومنها أن تكون القضية التعليقية واحدة ولكن كان ما علق عليه حكم هذه القضية أمرا مقيدا، أي إن وجد العالم المقيد بالقيام يجب إكرامه، فوجوب الاكرام حينئذ معلق على وجود زيد العالم المقيد بالقيام، فالقضية التعليقية واحدة من حيث الجزاء والشرط، غاية الامر إن شرطه مقيد وقابل للتحليل إلى ذات وتقيد، وهذا بخلاف الصورة السابقة فإن فيها شرطين وجزائين طوليين، ومنها أن يكون القيام جزء للشرط لا قيدا، أي إن وجد العالم وقيامه يجب إكرامه، فالقضية التعليقية في هذه الصورة أيضا واحدة، غاية الامر إن المعلق عليه كان مركبا من جزئين حقيقة لا تحليلا، وينبسط الحكم الفعلي على كليهما حين فعليتهما، وكانت الصورة الواضحة منها أن يكون الوجوب منوطا بوجود الموضوع، وكما إن لازم ذلك أن لا يصير الوجوب فعليا إلا عند فعلية موضوعه، وأما قبلها فهو حكم إنشائي فرضي لا يدعو إلى متعلقه أصلا، فشأن القضايا الحقيقية وإن كان حاصلا في جميع صور التعليق إلا إن هناك ليس الحكم فعليا إلا على تقدير فعلية الموضوع، وأما على فرضيته فيكون الحكم فرضيا بخلاف الواجب المطلق، فإن الحكم فيه فعلى على أي تقدير، ولا بأس بجريان الاستصحاب فيه لان المستصحب كان شاغلا لصفحة الوجود من حين
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»