تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٤٩
يوسع دائرة الحكم حينئذ، ولو أغمضنا عن ذلك وفرضنا إن قيود الحكم راجعة إلى الموضوع، فنقول إن قلنا إن لسان لا تنقض ناظر إلى الموضوع الدليلي، فلا مجال لجريان الاستصحاب لان نظر الدليل راجع إلى ثبوت الحكم لذلك الموضوع في الشريعة السابقة، وإن قلنا بأن لسان لا تنقض ناظر إلى الموضوع العرفي، فلا بأس بجريان الاستصحاب في الحكم المشكوك، فعلى هذا المسلك لا بد من التفصيل بين اللسان الدليلي والعرفي، بخلاف المسلك المختار أي عدم رجوع قيود الحكم إلى الموضوع، فيجري الاستصحاب من دون احتياج إلى التفصيل المذكور، ثم لا يخفي إنه لا بأس بالاستصحاب في المقام على مختارنا من الاحكام عبارة عن الامارات المبرزة بالانشاء أو الاخبار، وإنه لا فرق في فعلية الحكم حينئذ بين أن يكون مطلقا أو مشروطا، فإن الاشتياق الذي يبرز الخطاب فعلي للمشتاق حتى في صورة إناطته بأمر غير حاصل بالفعل خارجا، وذلك لان المنوط به هو لحاظ ذاك الامر طريقا، وهذا اللحاظ الطريقي بالنسبة إلى الملحوظ موضوع بنفسه للإرادة والاشتياق، فإن ظرف عروضه عن متعلقاته الذهن، وإنما الخارج ظرف الاتصاف، فإذا لو حظ المنوط به لا تبقى حالة منتظرة للإرادة والاشتياق، فتحصل بالفعل وتبرز بالخطاب المشروط المتوجه إلى آحاد المكلفين الموجودة ذهنا في لحاظ المريد، وإن كانوا معدومين في الخارج جميعا أو بعضا، وعلى هذا فالحكم فعلي بعد الابراز مطلقا، نعم لا فاعلية له إلا في صورة الاطلاق أو ظرف وجود الشرط، إلا إنهما من شؤون حكم العقل وتطبيقه الكبرى على الصغريات، وعلى هذا فإذا علم بالحكم وإبراز الإرادة في هذا الشرع أو شريعة سابقة وشك في بقائه، جاز استصحابه مطلقا كان أو مشروطا بوجود المكلفين المتحققين إلى يوم القيامة تدريجا وطولا، فإن الشرط وهو لحاظهم قد حصل من الأزل عند الخطاب والابراز، فوصل الحكم مرتبة الفعلية وتحقق في الخارج فشك في بقائه، لكن لا يخفى إن هذا المبنى لا يلائم القول بكون الاحكام من القضايا الحقيقية، فإن الحكم فيها فعلي حتى في صورة فرضية الافراد وتقدير وجودها، وشأن الحقيقية أن الحكم فرضيا بفرض الفرد وفعليا بفعليته، كما في مثل النار حارة، وأما على مذاق من يعد الاحكام من الاعتباريات الحاصلة بالانشاء بقصد
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: يوم القيامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»