تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٥١
كما إن الأول من القضايا الخارجية قطعا، وأما الأوسط فلعله متوسط بينهما، ثم إن لكل من الصور لازم ننبه عليه إن شاء الله تعالى، وملخص الكلام أن على المسلك المختار من إن حقيقة الايجاب عبارة عن إبراز الإرادة القائمة بوجودات الموضوعات الفرضية بالخطاب الانشائي أو الاخباري، يكون الحكم فعليا مطلقا سواء لوحظت الافراد بالوجودات الفعلية أو الفرضية، فجميع الافراد إما بنحو فرض المحال أو غير المحال كان تحت الخطاب ومشمولا للايجاب، فمن إبراز الاشتياق ينتزع العقل إن الموجودات الفرضية متعلقه للوجوب الفعلي كالموجودات الفعلية، فتمام الافراد كانت تحت الوجوب الفعلي، غاية الامر إن التحريك إلى العمل في بعضها منوط بالوجود الفعلي الخارجي، فللحكم فعلية منفكة عن الفاعلية حينئذ أي التحريك منوط بتطبيق الامر والخطاب على الوجودات الخارجية، فلا محركية للخطاب قبل التطبيق، ولكن تم الحكم من ناحية المولى وخلص، فلو علم في شريعة بحكم جميع الافراد ولو منوطا بوجودها ثم شك في بقائه لاحتمال نسخه في هذه الشريعة، أو شريعة لا حقة، فحينئذ يجوز استصحابه مطلقا لاحراز فعليته حتى على تقدير كونه منوطا بوجودات الموضوع، وأما لو بنينا على جعلية الوجوب فيمكن المولى أن يجعل الوجوب وينيطه بالوجود الخارجي للموضوع، بأن يجعل الحكم للافراد الموجودة حين الانشاء فقط، كما إنه يمكن أن يجعله للافراد المقدرة الوجود، فعلى هذا الفرض يتصور أن يكون الوجوب منوطا بوجود الموضوع خارجا لا لحاظا، وقد أشرنا إلى إنه يتصور حينئذ في المقام صور ثلاثة، فتارة يلاحظ الامر والجاعل الوجودات الفعلية للموضوع، ويجعل الوجوب للموجودات حين الانشاء، فكل فرد كان له وجود واقعا حين الانشاء يكون مشمولا للحكم والخطاب، وإلا فلا، وعليه فلو كان قاطعا بعدم الموضوع وكان له وجود واقعي يكون مشمولا للحكم والخطاب، وتارة يجعل الوجوب للوجودات الفعلية حين الانشاء أو في مواطن وجودها ولو بعد ألف سنة، وهذا أيضا تابع للواقع فما يوجد من الموضوع يكون مشمولا له، وهذه الصورة أوسع مشمولا للحكم، ومالا يوجد لا يكون من الصورة السابقة، لان الافراد المعدومة فعلا التي كانت مفروضة الوجود وتوجد في موطنها
(٣٥١)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»