صورة تحقق الحكم الاخر، غاية الامر إنه لم يسقط عن التأثير في فعلية الحكم فإنه من جهة العقل باستحالة اجتماع الضدين وترجيحا للأقوى في البين، فحينئذ لا ينفع استصحاب التعليق أو الحكم المعلق في إثبات التنجيزي عند انتفاء ما يحتمل شرطيته إلا على القول بالمثبت، فلا ينتفي به الشك في بقاء التنجيزي فيستصحب كاستصحاب الحكم المعلق، فيبقى التعارض المدعي خاليا عن الجواب في هذه الصورة، ولذا قلنا بأن الجواب المذكور في الكفاية دافع في الجملة، ثم لا يخفى إن مدعى السببية والمسببية في المقام فرق بين السببي والمسببي في الموضوعات وفى الاحكام، ولعل هذا من الأصول الجديدة التي لم يكن يعرفها أحد في القديم، تنبيه المشهور إنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون في أحكام هذه الشريعة أو من الشرايع السابقة مما لم يعلم بنسخها بالخصوص، سواء كان الشك في بقائها من جهة احتمال النسخ أو غيره، فكما أن لا تنقض يكون جاريا في أحكام شرعنا عند الشك في بقائها لاحتمال النسخ أو غيره، فكذلك يجري بالنسبة إلى الشرائع السابقة إذا ثبت فيها حكم بنحو الكلية ثم شك في نسخها بالنسبة إلى شرعنا، ولكن أوردوا في المقام إشكالين، (أحدهما) إن الحكم الثابت في الرتبة السابقة كان ثابتا بالنسبة إلى أفراد متبائنة مع أهل تلك الشريعة اللاحقة، فإثبات حكمها بالاستصحاب من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، (ثانيهما) إن لنا علم إجمالي بمنسوخية بعض أحكام الشرايع السابقة، فاستصحاب ما ثبت فيها عند الشك في بقائه مع العلم الاجمالي مما لا مجال له، ولابد لنا في المقام من بيان مقدمة حتى يظهر منشأ الخلط، وهي إنه إذا ثبت حكم لعنوان كلي واحتمل أن يكون الزمان قيدا أو شرطا في ثبوت الحكم لذلك الموضوع، فحينئذ وإن أمكن احتمال رجوع القيد والشرط إلى الموضوع أيضا، إلا إنه لما بينا من إنه يستحيل أن تثبت قيود الحكم للموضوع على ما تقدم، لاستلزامه تقدم الشئ على نفسه، فلا بد من الالتزام بأنه مجرد عن تمام القيود من المجئ وغيره، غاية الامر إنه إذا حصل للحكم ضيق ولم
(٣٤٧)