تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٣٤٥
فعلية الموضوع وفرضيته، وقد مر إن الحكم هنا فعلي حتى في صورة فرضية الموضوع وما أنيط به الحكم، وأما على مختار من يقول بمجعولية التكاليف، فقد مر إنها إما منوطة باللحاظ أو بالوجود الخارجي للشرط مثلا، ولا يخفى إنها لو كانت من الأخير صح ادعاء كونها بنحو القضية الحقيقية، إلا إنه ما لم يوجد الشرط لا يتحقق الحكم كي يستصحب عند الشك في بقائه، وأما لو كانت مشروطة بوجود الشئ لحاظا ولوحظ، فهي حينئذ وإن كانت فعلية وجاز استصحابها عند الشك إلا إنها لا تنطبق عليها ضابط الحقيقية، هذا مضافا إلى إنه لا فرق في الصورتين بين كون الحكم جزئيا أو كليا معلقا على البسيط أو المركب، فالتفصيل في غير محله على الاطلاق كما إن تجويز الاستصحاب ولو في الجملة لا وجه له بالنسبة إلى صوره وكذا لا وجه لدعوى إن الاحكام من القضايا الحقيقية بالنسبة إلى صورة أخرى، ثم إنه لما كان إثبات إن الحكم المجعول منوط بوجود الشئ لحاظا لا خارجا في غاية الاشكال أيضا، فلهذا نبهنا على إن منشأ الخلاف في الاستصحاب التعليقي هو الخلاف في جعلية الاحكام واعتباريتها وعدم كونها كذلك، ونحن لما حققنا إنها ليست من الحقايق الجعلية وإنها عين الإرادات المبرزة بالانشاء مثلا، وبينا إن الإرادة لا تناط بالوجود خارجا فإنها مما ظرف عروضها الذهن، فجاز لنا استصحاب الحكم التعليقي مثل التنجيزي بلا محذور ومانع، وأما غيرنا فيقع في حيص وبيص، بقي الكلام في إشكالين آخرين، أحدهما إن ما يذكر مثالا للباب من ماء الزبيب فهو خارج عن مورد الكلام، فإن العنب والزبيب موضوعان متغائران عند العرف لكنه كما ترى خدشة في المثال، ولا ينبغي عده من الاشكال على الاستصحاب التعليقي، فإن ماله إلى اعتبار وحدة القضيتين، وهذا من شروط مطلق الاستصحاب، ثانيهما إن هذا الاستصحاب معارض في الأغلب باستصحاب تنجيزي يخالفه وهو أصالة الحل في حال الزبيبية قبل الغليان، فلا فائدة فيه، وقد أجيب عن ذلك على ما في الرسائل والكفاية، بأن ماله دخل في موضوع حرمة التعليقية مثلا غاية للحل وشرط للمعلق، فلا تنافي بينهما في صورة القطع بالغائية والشرطية، إذ بمجرد حصول الشرط تحصل الغاية فترتفع صحيح الحلية، وأما إذا شك فيهما كما في دخالة غليان عصير الزبيب في الحكمين على
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: الزبيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»