النحوين نظير دخل غليان عصير هذا الجسم في حال العنبية، فبالاستصحاب تحرز الدخالة ويعلم بعدم بقاء الحلية في ظرف الغليان، وبعبارة أخرى لما كان الشك في بقاء الحلية مسببا عن الشك في غائية هذا الغليان لها وشرطيته للحرمة وأمكن أجراء الأصل في السبب فلا يبقى وجه لجريانه في المسبب ومعارضته مع ما يجري في السبب، وهذا الجواب كما ترى مختص بما إذا كان الحكم التنجيزي ولو بمقتضى الجمع والتخصيص مختص بما قبل الغاية، ولم يمكن ملاك لبقائه بعدها، فإن الغليان مثلا يكون حينئذ قيدا شرعيا لكلا الحكمين ومعه لا يبقى مقتضى لبقاء التنجيزي في ظرف حصول الشرطية والغائية، وأما لو كان عدم اجتماع الحكمين في ذلك الظرف من جهة تزاحم المقتضيين وحكم العقل باستحالة اجتماع الضدين لا من باب التخصيص وانتفاء ما يقتضي الاجتماع، فحينئذ وإن لم يمكن أن يكون الحكم التنجيزي فعليا حتى في صورة حصول الشرط للمعلق، إلا أن ذلك بمقتضى العقل فتصير غائية الغليان للحل عقليا لا شرعيا، فترتب انتفائه وعدمه عليه عقلي لا يصلح إحرازه بالأصل، وبالجملة لو كان الحكم بانتفاء الحكم التنجيزي عند حصول ما علق عليه حكم آخر شرعيا محضا، فالجواب دافع لما أورد، وإن كان الحكم بالانتفاء عقليا وكان المقتضى لكل من الحكمين متحققا في عرض الاخر، غاية الامر يحكم بفعلية أحدهما فقط لاستحالة اجتماع الضدين وترجيحا لأقوى المتزاحمين، فلا ربط للجواب بالاشكال ولا يتصور رافعية له إلا على الأصل المثبت، وربما قيل في دفع تعارض الاستصحابين إن الشك في بقاء المعلق مسبب عن الشك في كيفية جعل الحلية التنجيزية للزبيب، فالمرجع هو الأصل السببي وليت شعري إنه لم لم يعكس المقال مع إنه قابل الاحتمال أيضا، ولا يخفى إن الشك في بقاء المعلق ناشئ عن الشك عن احتمال كون غليان ماء هذا الجسم مطلقا غاية لهذا الحكم، فلا يتصور للسببي المدعي وجه وجيه، فما في (الدرر) من تعارض الاستصحابين وإن الشك في أحد الحكمين ليس مسببا عن الاخر كلام متين ولا جواب عنه إلا بما مر، وقد عرفت اختصاصه بما إذا كان التصرف في الحكم التنجيزي من باب التخصيص أو التخصص، وأما إذا كان من باب احتمال تزاحم ما يقتضيه مع مقتضى الحكم المعلق، بأن لم يكن قصور في تأثيره في الحكم حتى في
(٣٤٦)