الاذن إلى حين النذر، فحينئذ إما أن يلتزم بالانصراف المدعي أم لا، فعلى الأول فلا بد من القول بجعل الشارع مماثلا لجواز النذر، ولوجوب الوفاء به، ولوجوب الكفارة بالحنث، مع إن موضوع الأولين قد خرج عن مورد الابتلاء وليس النذر الماضي، وكذا صوم يوم الخميس المنقضي داخلا في مقدرة المكلف حينئذ حتى يجعل لهما الجواز والوجوب، فلو جعلا فهما حكمان بلا موضوع وعلى تقدير منع الانصراف والاكتفاء بانتهاء التنزيل إلى الأثر الفعلي ولو كان مرتبا على المستصحب بوسائط كثيرة، فلزم القول بحجية المثبت، ولنا مثل آخر لا نزال نتمسك به في الاستصحاب مع إنه نظير للمثال المتقدم، وهو ما إذا حصل التوضي بماء معلوم الطهارة، ووقعت الصلاة به ثم شك بعد انقضاء الوقت في طهارة ذلك الماء، فإنه لا ريب في استصحاب طهارته مع انتفاء عينه، وفى الاجتزاء به من جهة نفى وجوب القضاء، ولو لم يكن المثبت حجة وانصرف عنه الدليل لم يكن وجه لذلك إلا بناء على معقولية جعل الطهارة، وكذا جواز الدخول في الصلاة، وكذا صحتها الملزوم لعدم فوات وجوب القضاء لموضوعات معدومة خارجة عن الابتلاء، فلنا أن نكشف عن تسلم الاخذ بالاستصحاب اعتبار الأثر الفعلي وإن كان المستصحب خارجا عن الابتلاء، فلا واقعية لدعوى جعل المماثل للمستصحب أو أثره، وإن الحق هو الاحتمال الاخر، لا يقال إن إثبات الآثار المترتبة على الأثر الشرعي المورد للاستصحاب لا يعد من المثبت اصطلاحا، فلا مجال لاستكشاف حجية من مثل المثالين، فإنه يقال لما كان مدار المنع على الانصراف فلا يتصور وجه الافتراق، وبعد ذلك كله فلا بد لنا من بيان وجه لعدم حجية الأصل المثبت بنحو لا يتطرق إليه إشكال، فتحصل إن المسلكين في مفاد الطرق والأصول مفترقان من جهات، فإن لازم جعل مماثل للأثر المستصحب بنفسه أو بموضوعه عدم معقولية شمول الاستصحاب للموضوعات باعتبار آثارها العادية والعقلية، وإن كان لتلك الآثار أثر في الشرع، فينحصر مورده في الاحكام والموضوعات باعتبار أثرها الشرعي فقط، وعلى هذا يكون دعوى انصراف لا تنقض إلى جعل أثر للشئ بنفسه لا بالواسطة نافعة في منع الأصول المثبتة، ولا ينافيها القول بجريان الاستصحاب في الحكم باعتبار الآثار المترتبة عليه بواسطة أو وسائط، فيما إذا لم يخرج موضوع الحكم
(٣٦٠)