على فرض، كما إذا كانت المصلحة قائمة بالوجود الخارجي للصلاة، فيلاحظ الوجود الخارجي للصلاة ويكون هذا اللحاظ علة لإرادة الصلاة، فكما إن لحاظ الصلاة علة للإرادة ولو لم يكن لها في الخارج وجود وكذا الإناطة، فيلاحظ المولى طرف إناطة الإرادة ذهنا وينيط التكليف به إذ لا يعقل أن يكون الاشتياق منوطا بالوجود الخارجي لأنه من الأمور التي ظرف عروضها الذهن، فيلزم أن يكون المعروض ذهنيا أيضا، وإلا يلزم الخلف، فظهر إن على مسلك عدم جعلية التكليف لا يكون الحكم منوطا إلا بالوجود الفرضي اللحاظي الحاصل للمريد حين إرادته، فتكون الإرادة فعلية دائما كانت منوطة بشئ أو لم تكن، وعلى هذا فلا مجال لمنع جريان الاستصحاب التعليقي في الحكم أيضا، لان عدم الجريان في صورة كون الحكم منوطا بوجود الشئ خارجا، فإن هذه الصورة لا تصير فعليا وشاغلا لصفحة الوجود إلا عند وجود المنوط به، وقد عرفت استحالة هذا القسم من الإناطة على المختار، فعلى مسلكنا يجوز إجراء الاستصحاب في التعليق والمنوط به مطلقا، وأما على القول بجعلية الاحكام فلا يتصور وجه لاطلاق القول باستصحاب المجعول ولا لمنعه في التعليق في بعض التقادير، فتحصل مما مر إن الإرادة إما مطلقة أو منوطة بما هو حاصل للمريد وهو لحاظ ما له دخل في المصلحة والملائمة بلحاظ آلي غير ملتفت إلى ذهنيته، فهي حاصلة في كلتا الصورتين، والخطابات الشرعية مبرزة لها فهي بقسميها واصلة مرتبة الفعلية إلا إن المنوط بشئ من وجود الموضوع أو ما له دخل في الصلاح بنحو من الدخالة لا فاعلية لها، والعقل لا يحكم بلزوم الجري على وفقها ما لم يوجد الشرط أو الموضوع، وأما المطلقة فهي علة لحصول متعلقها وباعثة ومحركة إليه أيضا، فكما إنه لو شك في بقاء التعليق والإناطة لاحتمال النسخ استصحابها بلا كلام ظاهر، فكذا لو استند الشك إلى دخل من أحوال الموضوع، فحينئذ يجوز استصحاب التعليق وكذا المعلق لتمامية أركانه إذ المفروض إن الإرادة المنوطة المبرزة شاغلة لصفحة الوجود، وعلى هذا وإن جاز استصحاب المعلق مطلقا سواء كان جزئيا أو كليا، وكان معلقا على البسيط أو المركب، إلا إنه لا يصح أن يدعى إن الأحكام الشرعية طرا من القضايا الحقيقية، فإن شأن الحقيقية أن يدور فعلية الحكم والأثر مدار
(٣٤٤)