تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٠٦
أخرى احتياطا، حتى تحسب من الصلاة السابقة على تقدير نقصها ولا يخل بها على تقدير تماميتها، فبعض الفقرات الأخيرة بضميمة ما ثبت من حكم الشك في الركعات بإخبار آخر بيان وظيفة هذا الشاك المستصحب للوجوب المعلوم سابقا في مفروض المسألة، فظهر إنه يمكن حفظ ظهور فقرة لا تنقض في الاستصحاب بلا لزوم محذور مما تقدم.
ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين)، فنقول إن هذا الخبر تام من جميع الجهات، وسليم عن الاشكالات الواردة على ساير الأخبار، فيجري في تمام الموارد من الشبهات الموضوعية والحكمية والتكليفية والوضعية والوجوبية والتحريمية، ولكن استشكل فيه بأنه يستفاد من لفظه في قوله عليه السلام (كان على يقين) إن زمان اليقين والشك مختلفان، وإن زمان اليقين سابق على زمان الشك، فيكون الخبر أظهر في الشك الساري، فينطبق المورد على قاعدة اليقين مع زمان الشك، ونحن نجيب عنه أولا بأن هذا منزل على الغالب فإن الغالب في مورد الاستصحاب هو سبق زمان اليقين على زمان الشك، يعني يترتب غالبا حدوث الشك على سبق القين، وثانيا بأن تأخر الشك عن اليقين المستفاد من لفظة (فا) إنما يكون من قبيل تأخر الحكم عن موضوعه، لا من تأخر الشئ بالزمان، ونظير ذلك ما يقال أكرم من كان عالما وأكرم من كنت على ثقة من دينه، فإن السبق يختلف، فتارة يراد منه الزماني، وتارة السبق الشرفي، وتارة السبق الذاتي، وأخرى يراد من السبق السبق بلحاظ الحكم في المقام من القسم الأخير من السبق، فيراد السبق بلحاظ الحكم بلحاظ الزمان مثلا، فحينئذ لابد من تحقق الموضوع في الرتبة السابقة حتى يترتب عليه الحكم، ولكن لم يأخذ الزمان بنحو القيدية، وبالجملة فقوله عليه السلام (كان على يقين فشك) أما لان الغالب إن الشك يحصل بعد تحقق اليقين، فعلى هذا لا يلزم دعوى عدم دلالة كان على المضي، وإن الفاء لا تدل على الترتب بحسب الزمان، وإما لان كان لا تدل على السبق بالزمان ولا الفاء على التأخر بحسبه، وعلى كل منهما يرتفع الاشكال ويتم الاستدلال، هذا مضافا إلى أن الأخبار السابقة كلها مشتملة على لفظة كانت ولو كانت دالة على
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»