تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٠١
بتمام الغرض أو بالمهم منه لا إشكال في تعليل عدم الإعادة بالطهارة الظاهرية، ولو كانت الواقعية بخصوصها شرطا للصلاة، فإن الفعل الحاصل من المحكوم بالطهارة الظاهرية واف بالغرض حسب الفرض، فعدم لزوم الإعادة مستند إلى هذه الطهارة الظاهرية بلا واسطة، وأما على التصوير الثالث فلا استناد له ابتداء إليها، بل هو مستند إلى فوت القدرة وعدم الامكان عن تحصيل الغرض أولا وعن الظاهرية ثانيا، فعلى هذه الصورة وكذا على تقدير إيجاب الحكم الظاهري وإحداثه للمصلحة كما هو التصوير الرابع، لا وجه للتعليل ظاهرا.
ومنها صحيحة ثالثة لزرارة (وإذا لم يدر في ثلاث أو في أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يختلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين) فليبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، فهذا من الموارد التي طبق الإمام عليه السلام كبرى لا تنقض اليقين على الشك في وجود الرابعة، فكم بإتيانها والاشكال الذي أورده الشيخ العلامة الأنصاري " قده " في المقام حاصله إن ظاهر هذه الرواية أن يأتي بركعة متصلة، والمراد من الركعة المتصلة أن يأتي بها بدون تكبيرة وتشهد وسلام، فالذي كان متيقنا عدم إتيانه بعد الركعة الثالثة هي الركعة الرابعة مقيدة بعدم التشهد والسلام والتكبيرة، والأثر العملي الذي كان للاستصحاب هو هذا النحو من الاتيان، ولا نعنى من الركعة المتصلة إلا هذه، ولذا قال الإمام عليه السلام (فأضاف إليها أخرى)، ولازمه الامر بالبناء على الأقل كما هو المعروف من غيرنا، فتطبيق الاستصحاب على المورد بنحو يكون مفيدا للامر بالبناء على الأقل موافقا لمذهب العامة، يقتضي حمله على التقية ووروده موردها، فلا يكون حجة، لا يقال إن هذا التطبيق لا ينافي حجية الاستصحاب، فكبري الاستصحاب كانت مسلمة ولكن التطبيق على المورد كان من باب التقية، نظير تطبيق حديث الرفع على الطلاق والعتاق كما أشرنا إليه في محله، ولهذا ترى الشيخ " ره " يسلم صحة إجراء الاستصحاب في المقام لولا مخالفة هذا الخبر للأخبار المستفيضة الدالة على البناء على الأكثر في الركعات وموافقة العامة، ولكنا نقول لابد في المقام من الملاحظة إن عدم جريان الاستصحاب في المقام من جهة إن
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»