الذي ثبت الأثر للفرد المشخص الواقعي المردد عند المكلف. نعم لو كان الجامع بينهما موضوعا للأثر فكان له وجه على ما سيأتي إن شاء في استصحاب الكلي، فلا مجال لتطبيق لا تنقض لإفادة الاستصحاب للركعات، وإما لأنه من الأصل المثبت على ما عرفت، وأما ما ذكره الشيخ " قده " من كونه على خلاف ما عليه الخاصة وعلى وفاق مخالفيهم، فإذا لم يكن تطبيق الاستصحاب على الركعات فما العلاج في المقام مع إن الإمام عليه السلام قال قام فأضاف إليهما أخرى ولا ينقض اليقين بالشك، ولهذا حملها الشيخ " ره " على إفادة قاعدة اليقين المساوقة للاشتغال، فلا بد من ملاحظة إن هذا الحمل وقع من الشيخ " ره " في محله أم لا، لان في صورة الحمل على القاعدة يكون خارجا عن مورد الاستصحاب وأجنبيا عن المقام، فنقول إن لنا قاعدتين.
أحديهما قاعدة الاستصحاب ومفادها إن اليقين الثابت الموجود لا تنقضه بالشك، أي إثبات استمرار اليقين السابق وإبقائه، والأخرى قاعدة اليقين ومفادها تحصيل اليقين يعني إذا شككت فحصل اليقين ولا تكتفي بالشك في مقام الامتثال، ومن المعلوم إن هاتين القاعدتين معنيان متباينان ولا يجمعهما عنوان واحد، فإن مفهوم أحدهما غير مفهوم الاخر، لان نظر المفهوم الثاني إلى إحداث اليقين وتحصيله، ونظر المفهوم الأول إلى إبقاء اليقين الثابت السابق، فهذان النظران لا يمكن جمعهما في عبارة واحدة، وإلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، فلا بد من الالتزام بإرادة اليقين المعتبر في القاعدة، ولا يخفى إنه لو لم تكن هذه العبارة كثيرة الاستعمال في إفادة الاستصحاب لكانت قاصرة عن إفادة قاعدة اليقين أيضا، فحملها عليها بعيد في الغاية، ويمكن أن يقال إنها مسوقة لإفادة استصحاب اشتغال الذمة بالصلاة، وإنه لا ينبغي قطعها أو تمامها بعد الشك، إذ لعلها ناقصة لا تتم إلا بضم ركعة أخرى موصولة بما أتى بها ولا يجوز ضم الأخرى إليها من دون تخلل تشهد وتسليم وتكبيرة إحرام، إذ لعلها زائدة على الواجب فيكون مفاد الاستصحاب هنا ما يحكم به العقل أيضا من قاعدة الاشتغال، ولما لم يكن مزيلا للشبهة بمجرده بين الإمام عليه السلام في ذيله بقوله عليه السلام (ولكن يتم باليقين) فإنه يظهر من قولهم عليهم السلام يبنى على اليقين إنه يجب البناء على الأربع، فالاتمام به إنما يكون بالبناء على الأربع واتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة