تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ١٩٥
الحديث فيعلم منه إن الخفقة والخفقتان كانتا مرتبة من النوم، فللنوم مراتب فتارة يكون النوم نوم العين فقط ولا يلتفت الانسان إلى الأشياء التي تدرك بالقوة الباصرة، ومع ذلك يدرك الأشياء التي يكون إدراكها بواسطة القوى الاخر كالسامعة واللامسة مثلا، ولذا قال عليه السلام قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، يعني ولو لم يلتفت من ناحية العين ولكن يلتفت من ناحية أخرى كالقلب، فإن القلب سلطان البدن والقوى الاخر تدركون بواسطته، فإذا نام القلب تنام تمام القوى، ويعلم من ذلك أيضا إن علاقة القلب إلى الاذن كان أزيد من علاقته بالعين، فإذا لم تسمع الاذن يستكشف عن نوم القلب وعدم التفاته، فيعين الإمام عليه السلام إن المرتبة التي توجب الوضوء من النوم هي نوم الاذن والقلب، ثم يسئل السائل عن حد نوم الاذن بقوله فإن حرك في جنبه شئ الخ، فيجيب عليه السلام بقوله: لا حتى تستيقن إنه نام، فعلم إن المدار على نوم الاذن والقلب، ولكن لا مطلقا بل مرتبة تبلغ حد اليقين ويجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه الخ، والعمدة في الاستدلال هي الفقرة الأخيرة من الرواية، وهي فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك بل ينقضه بيقين آخر، والجزاء هنا إما محذوف، أي وإن لم يتيقن فلا يجب الوضوء، فإنه على يقين من وضوئه، وإما نفس العلة وهي قوله عليه السلام: فإنه الخ. ولكن يرد على هذه الرواية إشكالان أحدهما هو الاشكال المشهور وهو إن هذه الرواية واردة لضرب الكبرى الكلية في خصوص باب الوضوء، أي أنت على يقين في وضوء خاص، وكل من كان على يقين في وضوئه سواء كان هذا الوضوء أو وضوء أخر مع حفظ الكبرى الكلية، فلا ينقض يقينه بالوضوء بالشك، ثم لا يخفى إن مدرك النزاع في تمامية الاستدلال وعدمها، ليس هو القول بكون اللام في لفظ اليقين الواقع بعد قوله عليه السلام (لا ينقض) عهدا أو جنسا، حتى يقال على العهدية لا يكون دليلا للاستصحاب في جميع الأبواب، وعلى الجنسية يكون دليلا على العموم، بل اللام للجنس لا للعهد كما يشهد بذلك ظهور جواب الإمام عليه السلام في مقام الاستدلال في إنه بنحو الكلية الكبرى وهي قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، ومع ذلك يمكن النزاع في إنه مختص بباب الوضوء ولا يشمل ساير الموارد، أو إنه يعم جميعها، فبعد الفراغ عن كون اللام للجنس، وظهور إن توهم العهدية في غاية البعد لعدم كون الجواب مطابقا
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»