تنقيح الأصول - تقرير بحث آقا ضياء ، للطباطبائي - الصفحة ٢٠٢
تطبيقه على المورد موافق لمذهب العامة ومن باب التقية أم لا، بل عدم جريانه من جهة أخرى لا من الجهة المزبورة، وبيان هذا يحتاج إلى بيان مقدمتين، أحديهما إن الأثر إذا كان مترتبا على مفاد كان التامة، ثم شك في تحققه فحينئذ يجوز استصحاب عدمه المعلوم باعتبار كون نقيضه موضوعا للأثر، لكن هذا الاستصحاب لا ينفع في ترتيب الأثر المترتب على وجود ذلك الشئ أو عدمه، بمفاد كان الناقصة مثلا إذا شك في وجود الكرية للماء وفرض أن المقام مثلا مترتب على كرية الموجود فلا ينفع استصحاب عدم وجود الكرية باعتبار الأثر المترتب على مفاد كان التامة في ترتيب الأثر المترتب على وجودها باعتبار الناقصة، وأما إذا كان الماء كرا سابقا ومفروغا عن كريته في الزمان السابق ثم شك بسبب من الأسباب في بقاء الكرية، فتستصحب الكرية وينفع في المقام لان هذا الاستصحاب جار في مورد مفاد كان الناقصة، يعنى هذا الماء الكر المفروغ من وجود كريته مشكوك البقاء على كريته فتستصحب الكرية ويرتب عليه شرعا طهارته بخلاف الأول، وبالجملة فلا يثبت مفاد كان التامة مفاد كان الناقصة، فلا بد في الاستصحاب من إثبات ما أخذ في طي الدليل، والمقدمة الأخرى إن أدلة التشهد والتسليم دالة على وجوبها عقيب الرابعة، أي إن كانت الرابعة موجودة فسلم وتشهد، فكان مفاد كان الناقصة موضوعا للأثر المذكور من وجوب التشهد والتسليم، فعلى اختيار مذهب العامة أيضا لا يمكن إثبات إن هذا الموجود رابعة، فكم فرق بين ابن علي اليقين وبين ابن علي أربع، ففي صورة الامر بالبناء على الأربع تكون الركعة الثالثة طرفا للشك، يعني في هذا الظرف ابن بأن هذا المورد رابعة، بخلاف دوران الامر في الرابعة وجدت أم لا، لان في هذه الصورة يقطع بالثالثة وليست الثالثة مشكوكة، وبعبارة أخرى في اللسان الأول كانت الثالثة طرفا للشك، فأمر بالتعبد بأن الرابعة موجودة فيكون مفاد كان الناقصة، وفي اللسان الثاني الناظر إلى ما قطع بالثالثة مع الشك في إن الرابعة وجدت أم لا، فكم فرق بين الوجود واللاوجود، وبين الثالثة والرابعة، فلازم الامر بالبناء على الأربع إتيان التشهد والسلام المترتبين على رابعية الموجود، بخلاف الامر بالبناء على الوجود أو العدم، فإنه لا يثبت مشروعية إتيان التشهد والسلام لعدم كونه ناظرا إلى الحكم برابعية
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»