ما يوجد بعد الشك، فلا يبقى حينئذ مجال للاستصحاب في المقام حتى بناء على مذهب العامة أيضا، لو قيل بحجية الاستصحاب من باب الاخبار والتعبد إلا على القول بالمثبت، نعم لو بنى على مذهب العامة من لزوم البناء على الأقل، فللاستصحاب مجال إن كان حجيته من باب الظن، وإلا فلا مجال لجريانه حتى على مذهبهم فإنه لا يثبت الاستصحاب إن الموجود رابعة إلا بالملازمة العقلية، بخلاف الصورة فإن الركعة التي بيده مرددة بين الثالثة والرابعة، فليبني على الرابعة بمقتضى ابن علي الرابعة، ويترتب عليه آثاره من إتيان التشهد والسلام، وأما في الصورة الثانية فيقطع بوجود الثلاث، ولكن يشك هل الرابعة موجودة أم لا، فالاستصحاب لا يثبت هذه الجهة إلا بالملازمة العقلية كي يترتب عليه آثاره من إتيان التشهد والسلام، فتحصل إن عدم جريان الاستصحاب في المقام والاشكال فيه ليس من جهة كون الاستصحاب موافقا لمذهب العامة، بل عدم جريانه إن أثر هذا الاستصحاب مفاد كان التامة، وهذا لا يثبت أثر مفاد كان الناقصة، فظاهر كلام الشيخ " قده " يشعر بأن في صورة البناء على الأقل للاستصحاب مجال، إلا إنه موافق لمذهب العامة، لكن نحن نقول إنه ليس للاستصحاب مجال حتى على مذهب العامة أيضا لو قالوا بحجية الاستصحاب من باب التعبد، وبالجملة لا مجال لجريان الاستصحاب في الركعات إذا بنى على حجيته من باب التعبد بناء على مذهب العامة أيضا، لان مورد الاستصحاب في المقام هو عدم وجود الرابعة الذي كان مفاد ليس التامة، ويتبعه حكم العقل بوجوب إتيان الرابعة على طبق هذا الاستصحاب، لكن هذا الاستصحاب لا يثبت إن هذا الموجود المأتى به بعد الشك رابعة، لاحتمال كونه خامسة فلا يرفع الاستصحاب هذا الشك، فالدلالة على وجوب التسليم في الرابعة تدل على لزومه بعد الرابعة المسلمة، والمفروض إنه ليس كذلك لاحتمال كونها خامسة، فلا يكون حينئذ مجال لاتيان التشهد والسلام، فلا يكون هذا الاستصحاب مفرغا للذمة، واستشكل في هذا المقام في الدورة السابقة أحد الأعاظم وهو السيد الاجل السيد نصر الله الهمداني، وهو إنا سلمنا إن الاستصحاب لا يثبت رابعة الموجود، ولكن نكشف إن من تطبيق الإمام عليه السلام الاستصحاب على المورد رابعية الموجود، يعني إذا طبقه عليه السلام على مورد يكون الأثر بواسطة أمر عقلي،
(٢٠٣)