المستصحب، وهو ضد النجاسة لا نقضيه، نعم لو كان المستصحب نقيض الطهارة فيكون التطبيق في محله، لأنه يكفي في الاستصحاب ترتب الأثر على نقيض المستصحب، فمعنى لا تنقض إنه رتب الأثر ببركة الاستصحاب على المستصحب، والمفروض إن الأثر العملي حاصل لعدم النجاسة لا الطهارة، وبالجملة فعلى فرض مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة، كيف يتعقل جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الضد أي الطهارة، ولو أغمزنا عن ذلك فحينئذ إن كان الأثر مترتبا على النجاسة المنجزة، ففي الشبهات المصداقية تجري البراءة في الرتبة السابقة على الاستصحاب، فيجرى قبح العقاب بلا بيان قبل الاستصحاب، ويقطع بعدم العقوبة، فلا يكون حينئذ لجريان الاستصحاب مجال، والمراد من لا بيان عدم البيان على الوجود لاعلى العدم، فمن حيث العقوبة لا يترتب على الاستصحاب أثر، فلا بد من تنزيل هذا التعليل على شرطية الطهارة لا مانعية النجاسة، وثانيهما إنه لو كانت الصحة الواقعية للصلاة منوطة بالطهارة الواقعية والبطلان بالنجاسة الواقعية، فوجه عدم الإعادة للعمل المأتى به على مقتضى الحكم الظاهري الذي انكشف خلافه، إما دعوى كون الطهارة الاحرازية بخصوصها أو الأعم من الواقعية والاحرازية، أو الظاهرية والواقعية شرطا للصلاة لا خصوص الطهارة الواقعية فقط، كما ادعى، أو إن الطهارة الظاهرية بدل عن الطهارة الواقعية بعد تسلم شرطيتها بالخصوص، والتزم بعدم الإعادة بعد الجري على مقتضى الحكم الظاهري، فيسئل حينئذ عن إن الطهارة والظاهرية هل لها دخل أيضا في الوفاء بالغرض بتمامه أو ببعض مراتبه بحيث لا يكون الباقي بانفراده مقتضيا للالزام أو موجبا لسقوطه وعدم إمكان استيفائه، أم لا بد لها دخل في صحة العمل وجواز الدخول فيه ما لم ينكشف الخلاف، فإن كانت وافية بتمام المصلحة والواقعية فيكون حينئذ في الحكم الظاهري بدلية عن الواقع في مرتبة الظاهر وعند الشك، وهي توجب عدم الإعادة وإن كانت المصلحة في الحكم الظاهر من سنخ المصلحة الواقعية وكانت أدنى منها مرتبة بالنحو المتقدم فعدم الإعادة مستندا إلى هذه الجهة، وإن كان في الحكم الظاهري مصلحة تضاد لمصلحة الواقعية فلا تجب الإعادة من هذه الجهة لعدم إمكان استيفاء ما كان يترتب على موافقة الحكم الواقعي، ففي التصوير الأول بشقيه من كون الحكم الظاهري وافيا
(٢٠٠)