درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
فهل يجب الأخذ بالظن المانع أو الممنوع أو يحكم بالتخيير أو يسقط كلاهما عن الاعتبار أقول قد عرفت مما ذكرنا سابقا في تعيين نتيجة دليل الانسداد ان مقتضى القاعدة أحد أمرين اما التبعيض في الاحتياط وهو تركه في الموارد التي يطمئن بعدم ثبوت التكليف وإتيان الباقي إذا ارتفع الحرج بذلك والا يتعدى إلى مطلق الظن النافي واما الظنون المثبتة فحالها عند هذا القائل حال الشك يحتاط فيها لأنها من أطراف العلم لا من جهة انها ظنون واما وجوب العمل على طبق الظنون الاطمئنانية المثبتة للتكليف بمقدار المعلوم بالإجمال واما الظنون النافية حالها عند هذا القائل حال الشك في الأخذ بمقتضى الأصل فعدم الاحتياط فيها ليس من جهة الظن بعدم التكليف بل لأن مواردها مجرى الأصل وعلى كلا الحالين لا إشكال في المقام حتى يحتاج إلى الدفع اما على الأول فالظن الممنوع ان كان مثبتا للتكليف فيجب عليه ان يحتاط في مورده لا لأنه ظن بل لأنه من موارد الاحتمال فلا يضر هذا المدعى الظن بعدم حجية الظن المفروض بل لو قطع بعدم حجيته أيضا يحتاط في مورده لأنه من أطراف العلم والحاصل ان المدعى لهذا القول لا يأخذ الظن المذكور حجه حتى يمنعه الظن المانع وان كان نافيا له وكان من الظنون الاطمئنانية أو بنينا على التعدي منها إلى غيرها من الظنون لعدم ارتفاع الحرج بترك الاحتياط في خصوص الظنون الاطمئنانية فلو كان المرجع في عدم حجيته إلى مجرد ان الشارع لم يجعله حجة فلا إشكال في ان الظن بعدم الحجية بهذا المعنى لا يضر بترك الاحتياط بمقدار رفع الحرج بمقتضى الظنون النافية للتكليف بداهة ان تارك الاحتياط في المقدار المذكور في موارد الظنون النافية وان كان بعضها مما ظن عدم اعتباره لا يخرج من انه ظان ببراءة ذمته مما كان عليه والعقل لا يحكم عليه أزيد مما ذكر ولو كان المرجع إلى حرمة العمل
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»