الطريق ولكن يمكن القول بتقديم الشك السببي من جهة تقديم وجوده على الشك المسببي رتبة فيرتب عليه حكمه من دون مزاحم في مرتبته حيث ان الشك المسببي الذي هو معلوله ليس موجودا في مرتبة العلة بخلاف مقامنا هذا لعدم الترتب بين الظنين في مرتبة الوجود وثالثها لو فرضنا كون الأمر دائرا بين التخصيص والتخصص في المقام فلا وجه أيضا لتقديم الظن المانع توضيح ذلك ان تقدم التخصص على التخصيص في مقام الدوران انما يكون في العمومات اللفظية من جهة لزوم الأخذ بظاهرها حتى يدل دليل على الخلاف فما دام فرد العام موجودا لا يجوز رفع اليد عن الحكم المستفاد من القضية الا بواسطة الدليل المخرج واما إذا انتفى الفرد عن الفردية فليس رفع اليد عن حكمه خلافا للقاعدة واما فيما نحن فيه فان موضوع حكم العقل مع قطع النظر عن وروده على المانع أو الممنوع متحقق في كلا الفردين لأن كلا منهما ظن لم يقم دليل على عدم اعتباره ومن الواضح ان مجرد لزوم التخصيص على تقدير آخر لا يوجب الترجيح في حكم العقل فان مسألة الترجيح بالتخصص انما هي في مقام الإثبات والاستفادة دون مقام اللب والثبوت فلا بد في إجراء حكم العقل على أحدهما دون الاخر من خصوصية واقعية توجب ترجيح أحدهما على الاخر عند العقل فتدبر جيدا ومما ذكرنا ظهر لك ما في ما أفاده شيخنا المرتضى قده في توجيه هذا الكلام بقوله ان القطع بحجية المانع عين القطع بعدم حجية الممنوع لأن معنى حجية كل وجوب الأخذ بمؤداه لكن القطع بحجية الممنوع التي هي نقيض مؤدى المانع مستلزم القطع بعدم حجية المانع فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع وانما هو عين خروجه فلا ترجيح ولا تخصيص بخلاف دخول الممنوع فإنه يستلزم خروج المانع فيصير ترجيحا من غير مرجح
(٤٢٣)