درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
بالظن المفروض بحيث كان المظنون ان العمل به محرم في هذا الحال فلا إشكال في تقديم الظن المانع فان ترك الاحتياط ح يظن انه من المحرمات فاللازم طرح هذا الظن المتعلق بنفي التكليف الأولى وجعل المورد كالموارد التي لا ظن فيه أصلا هذا مقتضى القول الأول أعني التبعيض في الاحتياط واما على الثاني فالظنون النافية للتكليف بأسرها لا يتفاوت حالها بين ان يظن عدم حجيتها أم لا لأن العمل بمقتضى تلك الظنون ليس من باب انها ظنون بل لإجراء الأصل في مواردها واما الظنون المثبتة له فان كان عنده من الظنون الاطمئنانية ما يفي بمقدار التكليف المعلوم وما ظن عدم حجيته كان من الظنون الضعيفة فلا إشكال أيضا فان ما يجب أخذه لا مانع فيه وما فيه المانع لا يجب أخذه وان كان ما يظن عدم حجيته من الظنون الاطمئنانية أو من غيرها بناء على عدم كفاية تلك الظنون فنقول ان كان مرجع عدم الحجية إلى مجرد ان الشارع لم يجعله حجة فلا مانع من العمل بالظنون المفروضة فان العامل بها في حال الانسداد لا يخرج من انه وافق المقدار المعلوم من التكاليف بالظن الاطمئناني أو بمطلق الظن على اختلاف حال الأشخاص والعقل لا يلزم أزيد من ذلك على المبنى الذي ذكرناه سابقا وان كان المرجع إلى ان الشارع جعل العمل به محرما فلا إشكال في ان الإتيان بمؤدى الظن الممنوع لا يعد من الموافقة الظنية فان مقتضى حرمة العمل بالظن المفروض في هذه الحال عدم فعلية الواقع المتعلق للظن الممنوع فان الظن بحرمة العمل بظن فعلا يلازم الظن بان التكاليف الواقعية التي فرض كونها معلومة فعلا في غير مؤدى الظن المفروض فلا يعد العمل بالظن المفروض من الإطاعة الظنية للتكليف الفعلي حتى يحكم بوجوبه هذا ما يقتضيه النظر واما لو قيل بحجية الظن في حال الانسداد إثباتا ونفيا بمعنى وجوب الأخذ
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»