درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
انتهى وأنت خبير بما فيه لأنه مع قطع النظر عن الحكم الذي جاء من قبل دليل الانسداد لم يكن بين الظنين تفاوت فما الذي أوجب جريانه في الظن المانع دون الممنوع والأولى في الجواب منع المبنى بأنا لا نسلم وجود ملاك الاعتبار في كل ظن لم يقم على عدم اعتباره دليل بل الملاك اما الظن بعدم حصول المخالفة بمقدار ما علم إجمالا أو الظن بحصول الموافقة بالمقدار المذكور والظن الذي فرض كونه ممنوعا إذا انسلخ منه ذلك العنوانان لم يؤخذ به لعدم وجود الملاك فيه والا فلا مانع من أخذه ومع كون ملاك الاعتبار ما ذكرنا لا يمكن وقوع التعارض بين فردين من الظن فليتأمل جيدا قال شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في الكفاية في هذا المقام ان التحقيق بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد انه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع منه فضلا عما إذا ظن كما أشرنا إليه في الفصل السابق فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى والا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وان احتمل مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد وان انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى وذلك ضرورة عدم الاحتمال مع الاستقلال حسب الفرض ومنه انقدح انه لا يتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما انتهى أقول احتمال منع الشارع في حال الانسداد عن ظن كاحتمال جعل الشارع ظنا في حال الانفتاح فكما ان الاحتمال الثاني لا ينافي استقلال العقل بعدم الحجية كذلك الاحتمال الأول لا ينافي استقلال العقل بالحجية
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: المنع (3)، الظنّ (13)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»