درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
فمورد هذه الاخبار مختص بالشبهة التي قامت الحجة في موردها على الواقع على تقدير ثبوته كالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ونحو ذلك واما الشبهات البدوية بعد الفحص عن الدليل فليس مرتكبها مقتحما في الهلكة حتى يجب عليه التوقف للقطع بعدم الهلكة فيها من جهة قبح العقاب من دون بيان لأنا نقول إذا تعلق حكم بطبيعة وعلل بعلة وكان التكلم في مقام البيان فالظاهر ان تلك الطبيعة في أي فرد وجدت محكومة بذلك الحكم وان العلة سارية في جميع افراد تلك الطبيعة ولا فرق فيما قلنا بين ان يكون الحكم المذكور في القضية مولويا وبين ان يكون إرشاديا الا ترى ان الطبيب لو قال للمريض كل الرمان لأنه مزيل للصفراء يفهم منه ان إزالة الصفراء سارية في تمام افراده وان هذه الطبيعة من دون تقييدها بشيء تصلح لذلك المريض والحاصل انه لا إشكال في ظهور ما قلنا وان الاخبار تدل على ان مطلق الشبهة يجب فيها التوقف لأن عدم التوقف فيها موجب للاقتحام في الهلكة فيجب الجمع بين هذا الإطلاق والقاعدة العقلية التي مرت سابقا من قبح العقاب من دون بيان بان يستكشف من هذه الأدلة ان الشارع قد كان أوجب الاحتياط على المخاطبين بالخطاب المدلول عليه بهذه الاخبار والا لم يصح التعليل المذكور في الاخبار فإذا ثبت وجوب الاحتياط على المخاطبين بهذه الخطابات يثبت وجوبه علينا أيضا للقطع بالاشتراك في التكليف هذه غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال بهذه الاخبار (والجواب) أولا بأنا نمنع ظهور المشتبه في كل محتمل بل قد يطلق على فعل يحتمل فيه الحظر وبعد احتمال ذلك في اللفظ لا يتعين المعنى الأول بل يتعين الثاني بقرينة التعليل فلا ربط ح لتلك الاخبار بمذهب المدعى (وثانيا) على فرض ظهور هذه الاخبار في العموم لا مناص من حملها على إرادة مطلق الرجحان وحمل الهلكة فيها على الأعم من العقاب وغيره من المفاسد لأنه من الموارد التي أديت بهذه العبارة في الاخبار على سبيل التعليل
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»