درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
والثانية ان الخصوصية المعتبرة في الموضوع هو عدم العلم بمنع الشارع لا عدم منع الشارع واقعا والثالثة جواز منع الشارع عن العمل بظن في حال الانسداد اما الدليل على الأولى فهو ان وجه إلزام العقل العمل بالظن انما هو تنجز الواقعيات بواسطة قيام الحجة عليها من العلم الإجمالي وانه مع هذا الوصف لا يؤمن المكلف عن العقاب لو ترك العمل بما يظن كونه حكما واقعيا وبعد منع الشارع عن العمل بظن يقطع بعدم العقاب على مؤدى ذلك الظن وان كان حكما واقعيا واما الدليل على الثانية فهو ان احتمال منع الشارع عن العمل بظن في حال الانسداد راجع إلى احتمال براءة ذمة المكلف عن مؤداه لو كان حكما واقعيا وبعد قيام الحجة أعني العلم الإجمالي لا يعتنى بهذا الاحتمال وهل هذا الا كاحتمال حجية ظن في حال الانفتاح فكما انه هنالك لا يجوز الاكتفاء بالاحتمال المذكور في قبال الامتثال العلمي كذلك لا يجوز هنا الاعتماد عليه في قبال الامتثال الظني وهذا واضح جدا واما الدليل على الثالثة فهو ان وجه عدم الجواز منحصر في أمرين أحدهما اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد والثاني تفويت المصلحة والجواب عن الأول ان اختلاف مرتبة الحكم الظاهري والواقعي يصحح وجودهما بدون تناف وتضاد أصلا وعن الثاني ان تفويت المصلحة قبيح لو لم تكن تلك المصلحة مزاحمة مع مصلحة أخرى اما في الجعل واما في متعلقه وقد ذكرنا نظير ما ذكر هنا في رد إشكال جعل الطريق في حال الانفتاح مستقصى فراجع فان المقامين من واد واحد إشكالا وجوابا الأمر السادس لو قام فرد من افراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها
(٤١٩)
مفاتيح البحث: المنع (4)، الظنّ (4)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»