بمؤداه على كل حال في الواقعيات وفي الطرق بحيث كان ملاك الحجية في الظنون المتعلقة بالواقع موجودا مط وكذا في الظنون المتعلقة بالطرق وبعبارة أخرى كان حال الظن حال الانسداد حال العلم حال الانفتاح فيشكل الأمر في المقام من حيث ان ملاك الاعتبار موجود في كليهما والأخذ بأحدهما دون آخر ترجيح بلا مرجح وقد يقال في المقام بتقديم الظن المانع فإنه بمؤداه يمنع عن الظن الممنوع دون الظن الممنوع فإنه لا ينفي المانع بمؤداه بل ينفيه بواسطة المنافاة وعدم إمكان الاجتماع في الحجية فخروج الظن الممنوع من باب التخصص لأنه من الظنون التي أقيم الدليل على عدم اعتبارها وقلنا بان موضوع الحجية عند العقل الظن الذي لم يقم دليل على عدم اعتباره بخلاف الظن المانع فإنه ان خرج فإنما هو من باب التخصيص ثم قاس هذا القائل المقام بمسألة الشك السببي والمسببي فان الوجه في تقديم الشك السببي ان دخوله تحت الدليل يوجب خروج الشك المسببي موضوعا بخلاف الشك المسببي فإنه لا يوجب خروج الشك السببي موضوعا بل يوجب خروجه حكما من باب المنافاة فيقدم الأول لتقدم التخصص على التخصيص هذا وفيه ان قياس المقام بمسألة وجود الشك السببي والمسببي فاسد من وجوه أحدها ان الأمر في ذلك المقام دائر بين التخصيص والتخصص بخلاف مقامنا فان إجراء الحكم على كل من الظنين يوجب خروج الاخر عن الموضوع لأن المفروض ان الموضوع مقيد بعدم قيام الدليل على عدم حجيته والدليل على حجية شيء تلازم عدم حجية شيء آخر دليل على عدم حجية ذلك الشيء الاخر وثانيها لو سلمنا ان الأمر في ذلك المقام أيضا لم يكن دائرا بين التخصيص والتخصص بل يكون كالمقام دائرا بين التخصصين كما إذا قلنا بحجية الاستصحاب من باب الطريقية فيلزم منه القول بأنه إذا أجرى في الشك المسببي يزول الشك في السبب كالعكس من باب لزوم الأخذ بلوازم
(٤٢٢)