وحاصل ما أفاده قده ان الواجب بحكم العقل تحصيل العلم بالبراءة في حكم الشارع في حال الانفتاح ولما كان الواجب في حال الانسداد تحصيل الظن بما كان يجب تحصيل العلم به حال الانفتاح يلزم تحصيل الظن بالبراءة في حكم الشارع واما الدليل على ان العمل بالظن بالطريق يوجب الظن بالبراءة في حكم الشارع دون العمل بالظن بالواقع فهو ما أشار إليه في طي كلماته من ان الظن بالعمل بالواقع قد يجامع مع القطع بعدم البراءة عند الشك كالظن القياسي فتعين العمل بالظن بالطريق فإنه ملازم للظن بالمبرئ والجواب أولا بالنقض بما قام الظن القياسي على حجية طريق فإنه ليس بمعتبر قطعا فان كان عدم اعتبار ظن من الظنون موجبا لعدم الاعتماد بالباقي فاللازم عدم الأخذ بالظن بالطريق أيضا وثانيا ان ما أسسه من لزوم تحصيل العلم بالبراءة في حكم المكلف لا وجه له لأنه ليس من وظيفة الأمر الحكم بالبراءة وانما يحكم بها العقل سواء أتى بنفس الواقع على وجه الجزم أو أتى بمؤدى الطريق المجعول اما في الأول فواضح لأنه ليست براءة الذمة مستندة إلى حكم الشارع عند العمل بالقطع بل القاطع يقطع ببراءة ذمته عن الواقع من دون ملاحظة حكم من الشرع واما في الثاني فلان العقل بحكم أيضا بان الإتيان بمؤدى الطريق الذي هو واقع ثانوي منزل في لسان الأدلة بمنزلة الواقع الأولى بمعنى عدم صحة العقاب عليه لو كان غير مؤدى الطريق فكيف كان فالحكم بالبراءة عما كلفنا الشارع من العقل وهو يلزمنا تحصيل العلم بها في نفس الأمر ولا شك في ان البراءة اليقينية عند الانفتاح يحصل بأحد أمرين اما إتيان نفس الواقع واما إتيان ما هو مؤدى الطريق المعتبر فاللازم عند الانسداد الظن بالبراءة في نفس الأمر وهو أيضا لا يختص بإتيان ما هو مؤدى الطرق المظنونة فالقول بان العمل بالظن بالواقع لا يوجب
(٤١٣)