الظن بالبراءة بخلاف العمل الظن بالطريق تحكم هذا فيما إذا علم بنصب الطريق إجمالا واما مع قطع النظر عن ذلك كما هو مبنى كلام المستدل فلنا ان نمنع جواز العمل بالظن بالطريق أصلا كما عرفت مما ذكرنا سابقا فراجع الأمر الثالث هل المقدمات المذكورة على تقدير تماميتها تنتج اعتبار الظن على نحو حكومة العقل أو موجبة لكشف العقل عن اعتبار الظن شرعا الحق هو الأول فان العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات يوجب وجوب الامتثال بحكم العقل فان تمكن من ذلك ولم يكن له مانع تعين عليه الامتثال القطعي وان لم يتمكن أو أسقط عنه الشارع الامتثال القطعي يجب التنزل إلى الظن لأنه أقرب إلى الواقع المنجز عليه بمقتضى العلم من الشك أو الوهم ولا يجوز العقل بعد وجود مراتب متفاوتة للامتثال المصير إلى المرتبة النازلة الا بعد عدم التمكن من ما فوقها أو سقوطه بالإذن الشرعي وبعد وجود هذا الحكم القطعي من العقل لا يجب على الشارع جعل الطريق فان قلت الأمر كما تقول فيما إذ كان رفع اليد عن المرتبة العليا بواسطة عدم التمكن عقلا واما إذا كان بواسطة اذن الشارع فيكشف عن عدم فعلية الأحكام على تقدير تحققها في البعض المرخص فيه لامتناع اجتماع الحكمين الفعليين في مورد واحد ووجودها في البعض الاخر غير معلوم فاذن ينتفي أثر العلم الإجمالي بالمرة فللقائل باعتبار الظن من باب الكشف ان يقول لم يبق لنا الا الإجماع على عدم جواز ترك التعرض للأحكام الواقعية بوجه من الوجوه وإجماع آخر على عدم جواز الاقتصار على مجرد إتيان المشكوكات أو الموهومات فيثبت بذينك الإجماعين جعل طريق من الشارع إذ لو لا ذلك لما صح عقلا العقاب على ترك التعرض للأحكام فان ما كان منجزا وهو العلم الإجمالي قد ارتفع اثره ولما كان الطريق القابل للسلوك في نظر المكلف في الحال التي هو
(٤١٤)