الخبر المشتهر بين الأصحاب من جهة انه مقطوع به وان غيره مقطوع الخلاف وحمل قوله عليه السلام لا ريب فيه على عدم الريب بالإضافة إلى الاخر فيجب الأخذ به تعبدا ركيك جدا من دون داع إلى هذا الحمل لوضوح ان الخبر إذا صار مشتهرا بين الشيعة رواية وفتوى وعملا كما هو الظاهر من الاشتهار بين الأصحاب يوجب القطع بصحته وان مضمونه هو حكم الأئمة عليهم السلام ولازم ذلك صيرورة غيره مقطوع الخلاف فليس تقديم الخبر المشتهر بين الأصحاب من جهة الترجيح الذي يتكلم فيه الأمر الثاني إذا بنينا على الترجيح فهل يقتصر على المرجحات المنصوصة أم لا ذهب شيخنا المرتضى قده إلى الثاني واستفاد ذلك من أمور أحدها الترجيح بالأصدقية والأوثقية فان اعتبار هاتين الصفتين ليس الا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر وليس للسبب الخاص دخل ومنها تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور بقوله عليه السلام فان المجمع عليه لا ريب فيه فإنه بعد القطع بان ما يرويه المشهور لا يصير مما لا ريب فيه واقعا والا كان غيره مقطوع الخلاف ولم يمكن فرضهما مشهورين يجب ان يكون المراد من قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه انه كذلك بالإضافة إلى غيره فيستفاد من التعليل المذكور قاعدة كلية وهي ان كل خبر يكون مما لا ريب فيه بالإضافة إلى معارضه يؤخذ به ومنها تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للقوم بان الحق والرشد في خلافهم فإنه يدل على وجوب ترجيح كل ما كان معه أمارة
(٦٧٢)