ذلك مما يوجد في الاخبار وكيف كان بناء على التعدي فلا وجه لترجيح غير ما يكون مؤيدا بما يفيد الظن نوعا الثاني قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان تقديم النص الظني السند أو الجهة أو كليها على الظاهر وان كان قطعي السند مما يحكم به العرف ولازم ذلك عدم التوقف الذي هو الأصل الأولى في تعارض الخبرين فيما إذا كان أحدهما عاما والاخر خاصا وأمثال ذلك من النص والظاهر وكذا الحكم في الأظهر والظاهر وهل يكون مورد التخيير والترجيح أيضا غير ما ذكر أو هو عام وجهان أقصى ما يقال للأول ان مورد الأخبار الواردة في العلاج هو الخبران اللذان يتحير العرف فيما دون ما له طريق جمع مرتكز في أذهانهم جرى عليه ديدنهم أقول قد ذكرنا سابقا ان العرف يعاملون مع الخاص الظني معاملة الخاص القطعي في تقديمه على العام وتحكيمه عليه ولكن لا إشكال في انه لم يكن منشأ لانعقاد ظهور آخر وصرف ظهور العام كالقرينة المتصلة حتى لا يبقى تعارض في البين ولا يحسن السؤال عن حكمها ولا يشمله الاخبار الواردة في تعارض الخبرين وبعبارة أخرى تارة يقال بان الخاص المنفصل كالمتصل في صرف ظهور العام وانعقاد ظهور آخر لمجموع الكلامين وأخرى يقال بان العام وان لم يصرف عن ظهوره المنعقد له بورود الخاص المنفصل ولكن في مقام تعارض الخاص المذكور مع العام العرف يقدمون الخاص عليه والأول يكذبه وجدان كل أحد والثاني لا يستلزم حمل السؤالات الواردة في الاخبار على غير الموارد المذكورة إذ
(٦٧٨)