درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٧٧
لا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار الظن الشخصي لأن المرجحات المنصوصة في الاخبار كموافقة الكتاب ونظائرها لا تستلزم الظن الشخصي مع وجوب الأخذ بها بناء على وجوب الترجيح فالملاك المأخوذ من الاخبار ليس الظن الشخصي لعدم اعتبار ذلك في الأصل فيبقى الأخيران واستظهر شيخنا المرتضى قدس سره من تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بان الحق والرشد في خلافهم ومن تعليلهم عليهم السلام لأخذ الخبر الموافق للمشهور بأنه لا ريب فيه ان الملاك في الترجيح كون أحدهما أبعد عن الباطل من الاخر وان لم يكن معه أمارة المطابقة وتقريب ذلك ان قولهم عليهم السلام ان المجمع عليه لا ريب فيه بعد العلم بان المراد ليس نفي الريب عنه حقيقة يراد منه انه لا ريب فيه بالإضافة إلى الاخر فيتحصل من هذا التعليل ان الملاك في الترجيح كون أحد الخبرين بالإضافة إلى الاخر أقرب إلى الواقع وأبعد عن الباطل وان لم يكن معه ما يوجب أقربيته إلى الواقع على نحو الإطلاق وكذا تعليلهم الأخذ بالخبر المخالف للقوم بان الحق والرشد في خلافهم أقول لا يظهر من الاخبار بعد فرض جواز التعدي ان الملاك ما أفاده قدس سره لأن قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه بعد تعذر حمله على ظاهره يجب حمله على الرجحان الفعلي أو النوعي وكذا قولهم فان الحق والرشد في خلافهم إذ الظاهر انه لوحظ كون خلافهم طريقا إلى الواقع ويؤيد ذلك ما في بعض الاخبار من أمرهم بالاستفتاء من فقيه البلد والعمل بخلاف ما يفتى ومن انهم ليسوا من الحقيقة على شيء وغير
(٦٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 ... » »»