عداد المرجحات وحينئذ ان حملنا الأدلة الدالة على الأخذ بالمرجحات على الاستحباب فالامر سهل والا فالمتعين حمل تلك الفقرة على الاستحباب لعدم قائل بوجوب الترجيح بالموافقة للاحتياط ظاهرا فإنهم بين قائل بالتوقف مطلقا وقائل بالتخيير كذلك ومفصل بين الموارد المذكورة ولا ينافي ذلك كون المراد في باقي الفقرات الوجوب كما لا يخفى واما معارضتها مع اخبار التوقف فقد أجاب عنها شيخنا المرتضى قدس سره أيضا بأنها محموله على صورة التمكن عن الوصول إلى الإمام عليه السلام كما يظهر من بعضها فيظهر منها ان المراد ترك العمل وإرجاع الواقعة إليه وفيه نظر اما أولا فلأنه كما يوجد في الاخبار الدالة على التوقف ما يظهر منه التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام من جهة كون الأمر بالتوقف فيها معينا بلقائه عليه السلام كذلك في الاخبار الدالة على التخيير ما يظهر منه ذلك لعين تلك الجهة كرواية حارث بن مغيرة عن الصادق عليه السلام إذا سمعت عن أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام واما ثانيا فلان مجرد دلالة بعض اخبار التوقف على التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام لا يوجب تقييد ساير الاخبار المطلقة إذ لا منافاة بين وجوب التوقف مطلقا سواء تمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام أم لا كما هو مفاد الاخبار المطلقة وبين كون غاية التوقف الوصول إليه عليه السلام كما هو مفاد بعض الاخبار الاخر فلا وجه للحمل كما لا يخفى وقد يقال ان التحديد بلقاء الإمام عليه السلام أعم من صورة التمكن
(٦٥٥)