درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٧٣
الحق والرشد هذا وفي الكل نظر لأن الترجيح بالصفات قد عرفت حاله وكذا الترجيح بالأشهرية واما الترجيح بمخالفة القوم والتعليل بان الرشد في خلافهم فلا يدل الا على ان الخبر الذي يكون معه هذا المرجح يؤخذ به لكونه معه أقرب إلى الواقع واقعا وفي نظر الشارع لا لكونه أقرب في نظر الناظر ولو جعل الشارع عند التعارض الخبر الذي يخالف القوم حجة لعلمه بأنه غالب الوصول إلى الواقع دون غيره فكيف يصح لنا التعدي منه إلى كل خبر يكون معه شيء يرجح في نظرنا مطابقته للواقع مع عدم العلم بالغلبة التي صارت موجبة لجعل الشارع هناك مثلا إذا جعل الشارع خبر الثقة لنا حجة وان نقطع بان جهة حجيته كونه طريقا إلى الواقع وموصلا إليه في الغالب لكن لا يصح لنا ان نعمل بكل ما يفيد الظن لنا لأن ملاك حجية خبر الثقة وان كان غلبة الوصول لكن وجوده في الظن الحاصل لنا من سبب اخر غير معلوم ومن هنا يظهر ان الأقوى بناء على الأخذ بالمرجحات الرجوع فيما لم يكن هناك إحدى المرجحات المنصوصة إلى إطلاق التخيير ان تم دلالة الأدلة الدالة على التخيير والا فإلى الأصل بقي في المقام ما يجب تعرضه وهو بعض الإشكالات الواردة في بادئ النظر على مقبولة عمر بن حنظلة والأولى نقلها بتمامها ولعله من بركاتها يزول كل شبهة أوردت عليها أقول روى المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكما إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وانما امر الله ان يكفر
(٦٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 ... » »»