درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٥١
بعد ذلك إن شاء الله هذا كله على تقدير القول بحجية الاخبار من باب الطريقية واما على تقدير اعتبارها من باب السببية فالذي صرح به شيخنا المرتضى قدس سره ان مقتضى الأصل التخير لأن المطلوبية المانعة عن النقيض في كل منهما موجودة فيجب الامتثال بقدر الإمكان وحيث لا يمكن الجمع يجب امتثال أحد التكليفين بحكم العقل على نحو التخيير لعدم الأهمية في أحدهما كما هو المفروض وإليه ذهب شيخنا الأستاذ دام بقاؤه حيث قال في تعليقته على رسالة التعادل والترجيح ما هذا لفظه فاعلم انه ان قلنا بحجية الاخبار من باب السببية فيكون حال المتعارضين من قبيل الواجبين المتزاحمين في ان الأصل فيهما هو التخيير حيث ان كل واحد منهما حال التزاحم أيضا على ما كان عليه من المصلحة التامة المقتضية للطلب الحتمي ولا يصلح التزاحم الا للمنع عن تنجزهما جميعا لامتناع الجمع لا عن أحدهما لإمكانه وحيث كان تعينه بلا معين ترجيحا بلا مرجح كان التخير متعينا نعم لو كان أهم أو محتمل الأهمية يتعين على ما سنفصله انتهى ما أردنا من نقل كلامه دام بقاؤه وعندي في ذلك نظر توضيحه ان جعل الأمارات من باب السببية كما أوضح ذلك شيخنا المرتضى قدس سره في مبحث حجيته الظن يتصور على وجوه بعضها باطل عقلا وبعضها باطل شرعا والذي يمكن من الوجوه المذكورة وجهان أحدهما ان يكون الحكم الفعلي تابعا للأمارة بمعنى ان لله تعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافه بحيث يكون
(٦٥١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»