درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٦٥٠
الوجود إذا عرفت ذلك فنقول ان قام خبر على وجوب الظهر مثلا فقد حصل منه الكشف عما دل عليه بالمطابقة وهو وجوب صلاة الظهر وحصل منه الكشف أيضا عن لازمه الأعم أعني عدم براءة ذمة المكلف عن تكليف إلزامي وكذا ان قام خبر آخر على وجوب الجمعة فقد حصل منه كشفان أحدهما عن مدلوله المطابقي والثاني عن اللازم الذي ذكرنا وهما وان تعارضا في مدلولهما الخاص وسقطا عن الحجية ولكن بقي كشفهما عن اللازم المشترك وهو أيضا كشف حاصل من خبر العادل وهو وان كان تابعا للكشف الأول في الوجود ولكنه ليس تابعا له في الحجية لأن دليل حجية الانكشاف الحاصل من خبر العادل يشمل تمام افراد الانكشاف الحاصل منه القابل للاعتبار في عرض واحد وليس حجية انكشاف المعلول تابعة لحجية انكشاف العلة كما مر في محله من وجوب الأخذ بالانكشاف الحاصل من الطرق وان كان بواسطة وسائط لم تكن قابلة للاعتبار لخروجها عن وظيفة الشارع وان شئت قلت في تعارض الخبرين كشف أحدهما عن الواقع مقطوع الخلاف اما كشف أحدهما بلا عنوان فليس بمقطوع الخلاف فلا مانع من حجيته بعد كونه كشفا حاصلا من الخبر الجامع للشرائط المعتبرة في الحجية ولازم ذلك نفي الثالث وحينئذ فلو اقتضى الأصل خلاف مقتضى الخبرين يطرح لأنه في مقابل الدليل لكن أحدهما بلا عنوان ليس قابلا للحجية لعدم مدلول خاص له حتى يؤخذ به وحجية مدلوله الالتزامي غير موقوفة على حجيته لأنه من مصاديق الكشف الحاصل من الخبر فيشمله دليل الحجية من دون البناء على شموله للمدلول المطابقي وان كان هذا الكشف مرتبا على الكشف من المدلول المطابقي وجودا فليتدبر في المقام فإنه من مزال الإقدام هذا ما يقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الواردة في الباب واما بالنظر إليها فسيجيء الكلام في مدلول الاخبار العلاجية والنقض والإبرام فيها
(٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... » »»