البينة للمدعى على ما يقول يؤخذ بها والا فلا مانع من الأخذ بسائر القواعد الموجودة من قبيل الاستصحاب أو اليد ويتفرع على ذلك ان العين لو كانت في يد المدعى ويدعى انتقالها من الميت في حال حياته إليه ولا ينكر ذلك الورثة جزما يحكم بكونها ملكا لذي اليد إذ لا منكر في قباله حتى يقال ان طريق توصل المدعى إلى المال منحصر في إقامة البينة والأدلة الدالة على ذلك موردها وجود المنكر في قباله وفي غيره يعمل على القواعد ومما ذكرنا يعلم وجه محاجة أمير المؤمنين عليه السلام مع أبي بكر المروية في الاحتجاج فان دعوى سيدة النساء عليها السلام بان فدك أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته لم ينكرها أحد على سبيل الجزم حتى يلزم عليها عليه السلام إقامة البينة فانتزاع فدك منها مع كون يدها ثابتة عليه ليس له وجه الا العناد (الخامسة) في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا أعني ما اعتبر من جهة كشفه عن الواقع وتسمى في الأحكام أدلة اجتهادية وفي الموضوعات أمارة ولو ورد في مورد الاستصحاب دليل معتبر أو أمارة معتبرة على خلاف الحالة السابقة فلا إشكال في انه يترك الاستصحاب ويعمل بمقتضى ذلك الدليل أو تلك الأمارة انما الكلام في وجه ذلك وقد قال شيخنا المرتضى قده في غير مورد من كلامه ان تقديم الأدلة أو الأمارات على الاستصحاب انما هو من باب الحكومة لا التخصيص ولا التخصص وهي على ما فسرها في مبحث التعادل والتراجيح ان ينظر دليل بمدلوله اللفظي إلى دليل اخر ويكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله نظير الدليل على انه لا حكم لكثير الشك أو للشك في النافلة وأمثال ذلك بالنسبة إلى الأدلة الدالة على حكم الشك في عدد
(٦١٧)