درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٩
حقيقة هو ان الوفاء ليس الا امرا منتزعا عنها وتحققه يكون بتحققها وانما أخذ في موضوع الخطاب ذلك دونها لأنه جامع لها مع شتاتها وعدم انضباطها بحيث لا يكاد ان تندرج تحت ميزان أو يحكى عنها بعنوان غيره كان جامعا ومانعا كما لا يخفى وهذا حال كل عنوان منتزع عن العناوين المختلفة المتفقة في الملاك للحكم عليها المصحح لانتزاعه عنها كالمقدمية والضدية ونحوهما ولأجل ذلك يكون النهي المتعلق بالضد بناء على اقتضاء الأمر بالشيء له من باب النهي في المعاملة والعبادة لا من باب اجتماع الأمر والنهي (لا يقال) ان الغصب مثلا له عنوان منتزع فكيف إذا اجتمع مع الصلاة يكون من باب اجتماع الأمر والنهي لا النهي في العبادات والمعاملات (لأنا نقول) ان الغصب وان كان منتزعا الا انه ليس بمنتزع من الأفعال بما هي صلاة بل بما هي حركات وسكنات كما ينتزع منها عنوان الصلاة أيضا وهذا بخلاف عنوان الضد منتزع عن الصلاة بما هي صلاة فيما إذا زاحمت هي كذلك واجبا مضيقا فإذا اقتضى الأمر به النهي عن ضده يكون النهي متعلقا بالصلاة فاحفظ ذلك فإنه ينفعك انتهى ما أفاده دام بقاؤه بألفاظه أقول ان أراد ان عنوان الوفاء بالنذر ليس له دخل في المطلوبية بل المطلوب في نفس الأمر هو العناوين الخاصة بخصوصياتها وانما جيء بهذا العنوان لمجرد الاحتواء على المطلوبات الخاصة نظير هؤلاء في قولك أكرم هؤلاء كما هو ظاهر كلامه ففيه انه من المعلوم ان إعطاء الدرهم على تقدير حياة الولد انما وجب لكونه مصداقا للوفاء بالنذر لا بخصوصية فيه مع قطع النظر عن هذا العنوان وان أراد ان الحكم المتعلق بهذا العنوان يسرى إلى مصاديقه التي منها إعطاء الدرهم على تقدير حياة الولد فهو حق لا ريب فيه الا انه لا
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»