شرعي من دون واسطة امر عادي أو عقلي نعم يستثنى من ذلك ما إذا كانت الواسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي من الوسائط الخفية والسر في ذلك ان العرف لا يرى ترتب الحكم الشرعي على تلك الواسطة بل يراه مرتبا على نفس المستصحب وخطاب لا تنقض اليقين بالشك كسائر الخطابات تعلق بالعنوان باعتبار مصاديقه العرفية لا الواقعية العقلية ولذا لا يحكم بواسطة دليل نجاسة الدم بنجاسة اللون الباقي منه بعد زوال العين مع انه من افراد الدم بنظر العقل والدقة بواسطة استحالة انتقال العرض فما يتوهم من ان المسامحة العرفية بعد العلم بخطائهم لا يجوز الاعتماد عليها وان المقام من هذا القبيل ناش عن عدم التأمل فان المدعى ان مورد الحكم بحسب الدقة هو المصاديق العرفية نعم لو ترتب حكم على عنوان باعتبار ما هو مصداقه بحسب الواقع لا يجوز الاعتماد على ما يراه العرف مصداقا من باب المسامحة وهذا واضح جدا واستثنى شيخنا الأستاذ دام بقاؤه أيضا ما إذا كانت الملازمة بين الشيئين جلية بحيث يستلزم التنزيل في أحدهما التنزيل في الاخر كالأبوة
(٥٥٧)