للأثر الشرعي ولكن ينتهى إلى أثر شرعي بألف واسطة يثبت ذلك الأثر الشرعي لأن الأمارة تكشف عن وجود ذلك الأثر ويصير مظنونا بالظن النوعي الحاصل من تلك ولا يتوقف إثبات هذا الأثر الشرعي على اعتبار الأمارة في الوسائط حتى يستشكل بأنها ليست قابلة لأن يعتبر فيها الأمارة بل دليل الحجية يشمل الكشف الحاصل من تلك الأمارة عن الأثر الشرعي ابتداء ومن هنا يظهر الجواب عن شبهة ربما يتوهم ورودها على الحكم بنفي الثالث بالخبرين اللذين تعارض مدلولهما وحاصل الشبهة ان دلالة كل منهما على نفي الثالث دلالة التزامية وبعد سقوطهما في المدلول المطابقي وعدم حجيتهما فعلا فيه كيف يؤخذ بمدلولهما الالتزامي الذي تبع لمدلولهما المطابقي وحاصل الجواب على ما عرفت هنا ان كشف كل منهما عن المعنى الالتزامي وان كان تبعا للكشف عن المطابقي في الوجود ولكن ليس تبعا له في الاعتبار والحجية لأن كلا منهما كشف حاصل من الخبر فسقوط الكشف الأول عن الحجية بواسطة المعارض لا يلازم سقوط الثاني ومن هنا يعلم وجه أخذ ما يلازم مفاد الأمارة في الوجود سواء كانت الملازمة عادية أو عقلية أو اتفاقية ومن هنا يعلم انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص من القول بالأصل المثبت لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم والظن بأحد المتلازمين عن الظن بالآخرة اللهم الا ان يقال بان بناء العقلاء على اعتبار الظن بالبقاء الحاصل من الكون السابق لا الظن بحدوث امر يلازم بقاء ذلك الشيء وعلى هذا يحمل عدم ذهابهم إلى حجية الأصل المثبت مع ان بناء المعظم على حجيته من باب الظن وكيف كان بناء على التحقيق من أخذ الاستصحاب من الاخبار يجب ان يقتصر في مورده على ما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم
(٥٥٦)