درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٢
في الأصل المثبت الأمر السابع نقض اليقين بالشك ليس امرا اختياريا للمكلف حتى يقع موردا للتكليف فالقضية بعد القطع بعدم كون ظاهرها مرادا محمولة بحكم العرف على النهي عن النقض عملا فمحصل المعنى حرمة نقض اليقين ووجوب الإبقاء في حال الشك من حيث العمل فيختص مورد التكليف بما إذا كان اليقين السابق على فرض بقائه عمل يصح للشارع ان يجعله موردا للتكليف وحيث ان هذه القضية وردت لرفع تحير المكلف من جهة تكليفه الواقعي لزم ان يكون لليقين السابق على تقدير بقائه عمل متعلق للتكليف الشرعي وان لم يكن في السابق كذلك فخرج لليقين الذي لم يكن له على تقدير بقائه عمل أصلا وكذا ما لم يكن له عمل متعلق للتكليف الشرعي إذا عرفت هذا فنقول ان كان المتيقن في السابق حكما من الأحكام الشرعية متعلقا بموضوع من الموضوعات أو موضوعا خارجيا تعلق به الحكم الشرعي من دون واسطة فدخوله في مورد الاخبار مما لا إشكال فيه لأن اليقين بالحكم له عمل وهو الإتيان بموضوع متعلق للحكم الشرعي وكذا اليقين بموضوع مورد للتكليف بلا واسطة مثلا لو تيقن بكون مائع خمرا فعمل هذا اليقين من حيث الطريقية ترك شرب ذلك المائع وإبقاء عمل اليقين في الحالة الثانية ترك شربه أيضا فيرجع قوله لا تنقض اليقين بالشك فيما لو كان المتيقن وجوب الصلاة مثلا إلى إيجاب الصلاة وفيما لو كان كون المائع خمرا فشك إلى حرمة شربه لأن ترك الصلاة في الأول نقض لليقين بالوجوب عملا وكذا شرب ذلك المائع في الثاني ومن هنا عرفت معنى ما هو المعروف من ان الاستصحاب في الأحكام الشرعية عبارة عن جعل الحكم المماثل للمتيقن وفي الموضوعات عبارة عن جعل آثارها مع وحدة الدليل الدال على ذلك فاضبط
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»