على يقين من شيء فشك دون من لم يكن كذلك فتسرية الحكم الثابت بالاستصحاب في حق من كان موضوعا له إلى من لم يكن موضوعا له مما لا وجه له أصلا ويمكن ان يكون نظره إلى ان المعدوم الذي يوجد في زمن المدرك للشريعتين متيقن لحكم ذلك المدرك في الشريعة الأولى وشاك في حكمه أيضا في هذه الشريعة فيحكم بأدلة الاستصحاب ببقاء ذلك الحكم للشخص المدرك للشريعتين ثم يحكم بثبوته لنفسه بواسطة الملازمة الثابتة بالشرع وبعبارة أخرى الحكم الثابت للمدرك للشريعتين بمنزلة الموضوع لحكمه وهذا الاستصحاب في حق المعدوم الذي وجد في عصره من الأصول الجارية في الموضوع فافهم ومنها ان هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع فلا يجوز الحكم بالبقاء وفيه ان نسخ جميع الأحكام غير معلوم ونسخ البعض غير قادح (لا يقال) انا نعلم بنسخ كثير من الأحكام السابقة والمعلوم تفصيلا ليس بالمقدار المعلوم إجمالا حتى ينحل (لأنا نقول) الأفعال التي تعلق بها حكم الشرع بين ما علم تفصيلا بنسخ الحكم الثابت له في الشريعة السابقة وبين ما لم لا يعلم بذلك والثاني على ضربين لأنه اما ان يعلم الحكم الشرعي الثابت له في هذه الشريعة واما لا والثاني على ضربين لأنه اما لم يعلم حكمه في الشريعة السابقة أيضا واما يعلم ذلك ومجرى الاستصحاب هو القسم الأخير فقط وقد تقرر جواز إجراء الأصل في بعض أطراف العلم وان كان سليما من المعارض ودعوى العلم الإجمالي بوقوع النسخ في القسم الأخير مما لا يصغى إليه لأنه في غاية الندرة كما لا يخفى ومنها ما حكى عن المحقق القمي قدس سره من ان جريان الاستصحاب مبنى على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا وهو ممنوع بل
(٥٤٨)