درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ٢ - الصفحة ٥٥١
مجعول للشاك بوصف انه شاك ولا يمكن الإيجاب على الشاك في امر مع وصف انه كذلك تحصيل الاعتقاد والعلم بذلك الأمر نعم يمكن ان يجب على الشخص في حال الشك تحصيل العلم كما انه يجب على العباد تحصيل العلم بالمبدأ والوسائط والمعاد ولكن هذا التكليف راجع إلى إيجاب إزالة تلك الحالة أعني الشك لا انه تكليف متعلق بالموضوع الشاك والأول امر ممكن واقع والثاني محل لرجوعه إلى اجتماع النقيضين وان أراد إثبات اللازم الثاني فهو ممكن الا انه عرفت ان التمسك بالاستصحاب مشروط بالفحص ولو تفحص اليهودي ورفع اليد عن العصبية وما أخذ من آبائه تقليد الظهر له حقية مذهب الإسلام لوضوح الأدلة والبراهين القائمة على صدقه بحيث لم يبق له حيرة ولا شك حتى يحتاج إلى التمسك بالاستصحاب وهذا امر مقطوع لا ريب فيه أصلا نعم لو فرض محالا بقاء الشك له بعد الفحص فالتمسك بالاستصحاب لعمل نفسه بالاحكام السابقة ان كان الحكم الاستصحابي مجعولا في الشريعتين أو الجري على التكاليف الثابتة في شريعة موسى من جهة انه اما تكليف واقعي له أو ظاهري مما لا مانع له ولا يضر ذلك أحدا ولا ربط له في إبطال مذهب الخصم وحقية مذهبه كما هو ظاهر هذا إذا كان غرضه إثبات تكليف نفسه واما ان كان غرضه إلزام الخصم كما هو ظاهر قوله فعليكم إقامة الدليل إلخ فنقول من الأمور المعتبرة في الاستصحاب المجعول في حقنا اليقين بأمر في الزمن السابق والشك في ذلك الأمر في الزمن اللاحق ونحن لو قطعنا النظر عن اخبار نبينا وكتابه الذي أخبر بنبوة موسى لا نعلم بوجود موسى فضلا عن نبوته ومع ملاحظة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وكتابه واخباره بنبوة موسى عليه السلام نعلم بنبوته ونعلم بنسخة أيضا فكيف تلزم أيها اليهودي بالاستصحاب جماعة ليس لهم علم بالأمر السابق على تقدير وليس لهم شك في انقطاع ذلك الأمر على تقدير آخر
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»