التحقيق انه بالوجوه والاعتبار والظاهر ان مراده قدس سره بكون حسن الأشياء ذاتيا الذي جعله مبنى لصحة الاستصحاب ليس كونها علة تامة للحسن والا لكان النسخ محالا ولم يقع موردا للشك حتى يثبت عدمه بالاستصحاب بل مراده قدس سره كونها مقتضية وحاصل مرامه على هذا ان صحة استصحاب عدم النسخ مبنية على القول بان الفعل الذي كان حسنا في السابق كان من جهة اقتضائه لذلك حتى يرجع الشك في نسخه إلى الشك في وجود المانع واما ان قلنا بالوجوه والاعتبار فلا يجري الاستصحاب لاحتمال ان يكون للزمان دخل في حسن ذلك الفعل فمقتضى بقاء الحسن غير محرز هذا غاية توجيه كلامه وفيه أولا انه على هذا المبنى لا يصح استصحاب عدم نسخ حكم الشريعة اللاحقة أيضا لو شك في ارتفاعه لعين ما ذكر وثانيا انا قلنا فيما مضى انه لا فرق على القول بأخذ الاستصحاب من الاخبار بين ان يكون الشك في المانع أو في المقتضى فراجع واما الثاني أعني صورة كون الشك في بقاء الأحكام السابقة من جهة الشك في نسخ أصل الشرع فنقول انه لو فرض بقاء هذا الشك بعد التفحص الذي هو شرط للعمل بالاستصحاب فجواز التمسك به لهذا الشاك يبتنى على أحد أمرين اما ان يعلم ان هذا الحكم الاستصحابي حكم في كل من الشريعتين واما ان يعلم بان هذا الحكم ثابت في الشريعة اللاحقة لأنه على الأول يعلم ان هذا الحكم غير منسوخ وعلى الثاني يعلم بان المجعول في حقه مثلا الإبقاء على الحكم السابق اما لكونه حكما واقعيا له واما لكونه حكما ظاهريا فائدة حكى عن بعض السادة انه ابتلي بمخاصمة وقعت بينه وبين بعض علماء
(٥٤٩)